الشك، بل هو إبقاؤه فيه من جهة نفس الشك فيه، لا من جهة إبقاء ما يوجب بقاؤه لبقائه، فيمكن أن يقول أحد باستصحاب عدم المزيل، ولا يقول باستصحاب الرطوبة وإن استلزم الاستصحاب الأول بقاءها.
ومن هنا ترى بعضهم يقولون باستصحاب الأمور الخارجية، ولا يقولون باستصحاب نفس الحكم، وإن كان لازم استصحاب الامر الخارجي - إذا كان من متعلقات الحكم - بقاء نفس الحكم إذا كان الشك فيه من جهة الشك في بقاء الامر الخارجي، لكن قد عرفت أن مطلق بقاء الشئ في زمان الشك ليس استصحابا.
وثانيا: أنه لو تم هذا فغاية ما يثبت هو أنه يلزم القائل بحجية الاستصحاب في النفي الأصلي القول بحجيته في الوجودي في ما إذا كان الاستصحاب العدمي جاريا، كما إذا شك في وجود المانع. وأما في ما لم يكن جاريا - كما إذا شك في مانعية الموجود - فلا يلزمه القول بها، فافهم واغتنم.
[قوله] قدس سره: " ولكن المحقق الخوانساري في شرح الدروس (1) في مبحث الاستنجاء بالأحجار قال:... الخ ".
[أقول]: هذا استدراك مما استفاده رحمه الله من ظاهر كلام العضدي - بعد تعميم النفي الأصلي في كلامه لجميع الاستصحابات العدمية - من أن كل من قال بالاستصحاب لم يفرق بين النفي الأصلي - يعني العدمي بجميع أقسامه الشامل للبراءة الأصلية ونفي الأمور الخارجية - وبين الحكم الشرعي.
وجه الاستدراك: أن الظاهر من كلام العضدي عدم المفصل في الاستصحاب من جهة المستصحب، وظاهر كلام المحقق وجود المفصل بين
পৃষ্ঠা ৫৫