يشك في بقائهما وزوالهما، كأن ثبت التغير في زمان، فشككنا في زمان آخر في بقائه.
الثالثة: في نفس المسبب والمشروط، بأن يقال: إنا وجدنا الأسباب بين ما يبقى المسبب مع زواله - كالايجاب والقبول للآثار المترتبة عليهما، والزلزلة لصلاتها - وبين ما لا يبقى مع زواله - كالحيض والجنابة لحرمة المس - فنشك في أن التغير هل هو من قبيل الأول؟ حتى يبقى التنجس مع زواله أيضا، أو من قبيل الثاني؟ حتى لا يبقى، فيمكن جريان الاستصحاب في نفس المسبب، وهو التنجس.
الرابعة: الحكم التكليفي المترتب على الحكم الوضعي - كوجوب الاجتناب - بأن نشك في بقائه لاحدى الجهات المذكورة، فنقول: الأصل بقاؤه.
فهذه جهات أربع يتصور منها الاستصحاب فيما إذا ثبت حكم وضعي من الشارع.
ففهم بعض الناظرين في العبارة المذكورة - على ما حكي (1) - أن مراده جواز إجراء الاستصحاب من الجهة الأولى، فاعترض على القائل بقلب الدليل الذي استدل به على عدم جريان الاستصحاب في الطلبيات الابتدائية عليه في هذا المقام: بأن سبيبة شئ لشئ أو شرطيته له، إما أن يثبت في وقت ويكون موقتا... إلى آخر الدليل الذي ذكره.
ولا يخفى أن هذا خلاف ظاهر العبارة، بل خلاف صريح آخر العبارة - فراجعها -، وإن كان لما فيه ظهور بدوي، نظرا إلى أن ظاهر قوله: " إن
পৃষ্ঠা ৪০