305

হাশিয়া আলা মুন্তাহা ইরাদাত

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

সম্পাদক

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

প্রকাশক

دار النوادر

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৩২ AH

প্রকাশনার স্থান

دمشق

ودمُ غير عِرْق مأكول -ولو ظهرت حمرتُه-، وسمكٍ، وبقٍّ، وقملٍ، وبراغيثَ، وذبابٍ ونحوها، وشهيدٍ عليهِ. وقيحٌ، وصديدٌ: نجس.
ويعفى في غيرِ مائع ومطعوم عن يسير لم ينقض من دمٍ ولو حيضًا ونفاسًا واستحاضةً، وقيحٍ وصديدٍ ولو من غير مصلٍّ، لا من حيوان نجس. . . . . .
ــ
* قوله: (ودمٌ) بالرفع مع التنوين، عطف على المبتدأ، وخبره "نجس"، و"غيره" منصوب على الاستثناء، كما يؤخذ من حل الشارح (١).
* قوله: (وبَقٍّ وقملٍ. . . إلخ) لم يفرقوا بين كون ذلك اختلط بأجنبي كعرق، وريق، وغيرها، فظاهره الطهارة مطلقًا، خلافًا لمن فصَّل (٢)، فتأمل!.
* قوله: (نجس) خبر عن قوله: "لمسكر".
* قوله: (عن يسير) ولم يفرقوا بين كون ذلك اليسير من الدم، والقيح، والصديد خرج بنفسه، أو بفعل فاعل كعصر، فمقتضاه العفو مطلقًا. حرره (٣) (٤).
* قوله: (ولو من غير مُصَلٍّ)؛ أيْ: ولو كان الذي أصاب المصَلِّي من دم، ونحوه من غيره.

(١) شرح المصنف (١/ ٤٥٧).
(٢) كالإمام مالك ﵀ حيث قال: "وإذا كثر وانتشر فإني أرى أن يغسل".
انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٧٨)، المغني (٢/ ٤٨٥).
(٣) سقط من: "ب" و"ج" و"د".
(٤) وهو ظاهر كلامهم، انظر: المغني (٢/ ٤٨٣، ٤٨٤)، الإنصاف (٢/ ٣١٧ - ٣٢٠)، كشاف القناع (١/ ١٩٠).

1 / 177