206

হাশিয়া আলা মুন্তাহা ইরাদাত

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

তদারক

أطروحتا دكتوراة للمحققَيْن

প্রকাশক

دار النوادر

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

প্রকাশনার স্থান

سوريا

জনগুলি

لغير طهارة، لا بسنة: كتخليل، وإسباغ، وإزالة شك، أو وسوسة.
واشترط (١) لوضوء وكسل ولو مستحبَّين: نيةٌ، سوى غسل كتابية، ومسلمة ممتنعة، فتغسل قهرًا، ولا نية للعذر، ولا تصلي به، وينوى عن ميت ومجنونة غسلًا.
ــ
* قوله: (وإسباغ) الإسباغ أن يبلغ الماء مواضعه من أعضاء الوضوء.
* قوله: (ويشترط لوضوء وغسل) وكذا تيمم، على ما يأتي في بابه (٢).
* قوله: (ولو مستحبين) كتجديد الوضوء، وغسل الجمعة.
* قوله: (ولا نية للعذر) وكذا لا تسمية، صرح به الحجاوي (٣) في عشرة النساء، وفي الحاشية (٤) كلام عن الإنصاف (٥)، فراجعه (٦).
* قوله: (ومجنونة) وتصلي به، ولا تعيده إذا أفاقت على الصحيح من المذهب (٧)، نبه عليه شيخنا في حاشية الإقناع (٨).
أقول: وهذا مستفاد من قول المصنف في السابقة "ولا تصلي به"، وسكوته

(١) في "م": "ويشترط".
(٢) ص (١٦٠).
(٣) الإقناع (٣/ ٤٣٣).
(٤) حاشية المنتهى (ق ١٤/ أ).
(٥) الإنصاف (٢١/ ٣٩٧) و(٢/ ٣٧٣، ٣٧٤).
(٦) وعبارة الشيخ منصور في الحاشية: (قال في الإنصاف فيه -أيْ: في باب عشرة النساء- الصواب أن التسمية لا تجب، انتهى. لكن ظاهر كلامه هنا أن المقدم وجوبها؛ لأنه حكى الثاني بقيل".
(٧) انظر: الفروع (١/ ٢٦١، ٢٦٢)، الإنصاف (٢/ ٣٧٣، ٣٧٤).
(٨) حاشية الإقناع (ق ١٢/ ب).

1 / 78