٣٣- وسئل مالك عن الثوب يصيبه الدهن، هل يحرم فيه؛ قال: نعم، لا بأس به. قال ابن القاسم: إلا أن يكون مسكًا أو عنبرًا.
٣٤- وسئل عن المحرم يؤذيه الغبار أو الجيفة يمر بها، أيضع يده على أنفه؛ فقال: نعم. قال ابن القاسم: وأستحب له إذا مر بطيب أن يضع يده على أنفه.
٣٥- وسئل مالك عن المحرم جعل صدغين؛ قال: أرى عليه الفدية، وإن عصب رأسه افتدى. فقيل له: إن التعصيب يعقد وإن الصدغين لا يعقد فيهما؛ قال: هو من ناحية العقد.
٣٦- وسئل مالك عن المحرم يقصر إزاره فيريد أن يصلي فيه ⦗٦٧⦘ ويعقده خلف قفاه؛ فقال مالك: لا يعقد المحرم إزاره خلف قفاه، ولكن إن لم يستطع أن يتوشح به اتزر به؛ قيل له: أترى عليه صدقةً إن عقده؛ قال: أرجو أن يكون ذلك واسعًا، إن شاء الله؛ يريد بذلك ألا يكون عليه شيء.
٣٤- وسئل عن المحرم يؤذيه الغبار أو الجيفة يمر بها، أيضع يده على أنفه؛ فقال: نعم. قال ابن القاسم: وأستحب له إذا مر بطيب أن يضع يده على أنفه.
٣٥- وسئل مالك عن المحرم جعل صدغين؛ قال: أرى عليه الفدية، وإن عصب رأسه افتدى. فقيل له: إن التعصيب يعقد وإن الصدغين لا يعقد فيهما؛ قال: هو من ناحية العقد.
٣٦- وسئل مالك عن المحرم يقصر إزاره فيريد أن يصلي فيه ⦗٦٧⦘ ويعقده خلف قفاه؛ فقال مالك: لا يعقد المحرم إزاره خلف قفاه، ولكن إن لم يستطع أن يتوشح به اتزر به؛ قيل له: أترى عليه صدقةً إن عقده؛ قال: أرجو أن يكون ذلك واسعًا، إن شاء الله؛ يريد بذلك ألا يكون عليه شيء.
1 / 66