كتاب الحج
-[من المسائل المتستخرجة من الأسمعة مما ليس في المدونة]-
لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز العتبي
(٢٥٥ هـ)
ويليه
كتاب الحج
من كتب عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون
(١٦٤ هـ)
تحقيق وتعليق
ميكلوش موراني
جامعة، ألماني
دار ابن حزم
الطبعة الأولى
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
অজানা পৃষ্ঠা
كتاب الحج من المسائل المستخرجة من الأسمعة مما ليس في المدونة
استخراج محمد بن أحمد العتبي
رواية يحيى بن عبد العزيز عنه مما عني بتبويبه وترسيمه
أبو محمد عبد الله بن أبي زيد الفقيه
1 / 47
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحج من المستخرجة
فريضة الحج واستطاعته وما في القرآن من ذكر شعائره، ويوم الحج الأكبر، وذكر الحج والنحر وذكر العمرة.
١- من سماع أشهب وابن نافع:
سئل مالك عن قول الله ﵎: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا﴾، أذلك الزاد والراحلة.
فقال: لا، والله، وما ذلك إلا على قدر طاقة الناس: الرجل يجد الزاد والراحلة ولا يقدر على المسير، وآخر يقدر أن يمشي ⦗٥٠⦘ على رجليه؛ ولا صفة في هذا أبين مما أنزل الله ﵎:
﴿من استطاع إليه سبيلًا﴾ .
1 / 49
٢- ومن سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم قال:
وقال مالك: إذا كان الرجل ممن يقوى على المشي، وإن كان لا يجد ما يتكارى به، وهو ممن يجد سبيلًا إلى الحج، فليحج.
٣- ومن سماع محمد بن خالد من ابن القاسم: وسئل ابن القاسم عن الذي يكون له قريةٌ ليس له غيرها، أيبيعها في حجة الإسلام ويترك أولاده لاشيء لهم يعيشون به؛ ⦗٥١⦘ فقال ابن القاسم: نعم، ذلك له، ويترك ولده في الصدقة.
٣- ومن سماع محمد بن خالد من ابن القاسم: وسئل ابن القاسم عن الذي يكون له قريةٌ ليس له غيرها، أيبيعها في حجة الإسلام ويترك أولاده لاشيء لهم يعيشون به؛ ⦗٥١⦘ فقال ابن القاسم: نعم، ذلك له، ويترك ولده في الصدقة.
1 / 50
٤- ومن سماع ابن القاسم من مالك:
سئل مالك عن الرجل القرب يكون عنده ما يتزوج به، أيتزوج به أم يحج قال: بل يحج، وكيف نقص دين أحد ويترك دينه الذي عليه.
٥- وسئل عن العمرة: أواجبةٌ هي أم سنةٌ؛ قال: بل، سنة كالوتر وغيرها من السنن؛ اعتمر رسول الله ﷺ فهي سنةٌ. قال مالك: الحج كله في كتاب الله ﷿، والصلاة والزكاة ⦗٥٢⦘ ليس لها في كتاب الله ﷿ تفسيرٌ، ورسول الله ﷺ [بين] ذلك.
٥- وسئل عن العمرة: أواجبةٌ هي أم سنةٌ؛ قال: بل، سنة كالوتر وغيرها من السنن؛ اعتمر رسول الله ﷺ فهي سنةٌ. قال مالك: الحج كله في كتاب الله ﷿، والصلاة والزكاة ⦗٥٢⦘ ليس لها في كتاب الله ﷿ تفسيرٌ، ورسول الله ﷺ [بين] ذلك.
1 / 51
٦- وسئل مالك عن قول الله تبارك: ﴿وليوفوا نذورهم﴾، قال: هو رمي الجمار؛ ومن كلام العرب أن يسموا العقل النذر، يريدون بذلك العدد.
قال سحنون: يريد بالعقل عقل الجراح.
٧- قال: وقال مالك: قال الله ﵎: ﴿ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب﴾، عرفات والمزدلفة والصفا ⦗٥٣⦘ والمروة، فمحمل الشعائر البيت [العتيق] .
٧- قال: وقال مالك: قال الله ﵎: ﴿ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب﴾، عرفات والمزدلفة والصفا ⦗٥٣⦘ والمروة، فمحمل الشعائر البيت [العتيق] .
1 / 52
٨- وسئل مالك عن أول من أقام للناس الحج، فقال: أبو بكر الصديق، [فقيل له: في أي سنة] قال: في سنة تسع.
٩- سئل مالك عن يوم الحج الأكبر، فقال: هو يوم النحر.
١٠- وسئل مالك عن حج النساء في البحر؛ قال: فكره ⦗٥٤⦘ ذلك، وقال: لا أحب ذلك لهن أن يحججن في البحر، وأعابه عيبًا شديدًا. في الإحرام، التلبية وإشعار البدن وتقليدها وتحليلها وشيءٌ من ذكر المواقيت.
٩- سئل مالك عن يوم الحج الأكبر، فقال: هو يوم النحر.
١٠- وسئل مالك عن حج النساء في البحر؛ قال: فكره ⦗٥٤⦘ ذلك، وقال: لا أحب ذلك لهن أن يحججن في البحر، وأعابه عيبًا شديدًا. في الإحرام، التلبية وإشعار البدن وتقليدها وتحليلها وشيءٌ من ذكر المواقيت.
1 / 53
١١- من سماع ابن القاسم من مالك:
وسئل مالك عن التلبية: أيكثر فيها جدًا أحب إليك؛ قال: قد جعل الله لكل شيء قدرًا؛ فأما الذي لا يسكت فلا يعجبني، وأرى أنه خطأ ممن فعله.
١٢- وسئل مالك عمن أحرم وخرج إلى مكة، فلما كان ⦗٥٥⦘ ببعض الطريق أبق غلامه أو نسي شيئًا من متاعه في بعض المناهل، أيلبي راجعًا إذا رجع في طلب ذلك؛ قال: نعم لا بأس بذلك.
١٢- وسئل مالك عمن أحرم وخرج إلى مكة، فلما كان ⦗٥٥⦘ ببعض الطريق أبق غلامه أو نسي شيئًا من متاعه في بعض المناهل، أيلبي راجعًا إذا رجع في طلب ذلك؛ قال: نعم لا بأس بذلك.
1 / 54
١٣- قال مالك: كان رجلٌ من أهل العراق يحرم بالحج إذا قفل فلقيه مولى ابن عباس، أراه عكرمة، وكان مفوهًا، فقال له: لما فعلت هذا، إني أظنك رجل سوءٍ، يقول الله ﷿: ﴿وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالًا﴾، وأنت تلبي راجعًا.
١٤- قال مالك: والصواب فيمن أراد أن يقرن بين الحج والعمرة إذا أحرم بالتلبية أن يقول: لبيك بعمرةٍ وحجةٍ معًا، يبدأ بالعمرة قبل الحج، هذا وجه الصواب فيه.
١٤- قال مالك: والصواب فيمن أراد أن يقرن بين الحج والعمرة إذا أحرم بالتلبية أن يقول: لبيك بعمرةٍ وحجةٍ معًا، يبدأ بالعمرة قبل الحج، هذا وجه الصواب فيه.
1 / 55
١٥- وسئل عن قول عروة: لا إله إلا أنت وأنت تحيي بعد ما أمت؛ قال: ليس عليه العمل، هذا أمرٌ قد ترك.
١٦- وسئل عن التلبية على الصفا والمروة، قال: لا بأس بذلك في الحج، ولا يلبي أحدٌ عليهما في العمرة أحرم من ميقاته أو من التنعيم أو من الجعرانة، لأن التلبية تنقطع إذا أحرم من ميقاته إذا دخل الحرم، وتنقطع إذا لم يحرم من ميقاته إذا دخل المسجد.
١٧- وسئل مالك عن الجمال يأتي بالقوم إلى ذي الحليفة، فينيخ بهم عند غير المسجد فيقول لهم: اذهبوا فصلوا، وتعالوا أحملكم، فيقول الآخرون: بل تنيخ عند باب المسجد حتى ⦗٥٧⦘ نصلي، ثم نركب ثم نهل؛ قال مالك: يجبر الجمال على أن ينيخ بهم عند باب المسجد حتى يصلوا، ثم يركبون ويهلون.
١٦- وسئل عن التلبية على الصفا والمروة، قال: لا بأس بذلك في الحج، ولا يلبي أحدٌ عليهما في العمرة أحرم من ميقاته أو من التنعيم أو من الجعرانة، لأن التلبية تنقطع إذا أحرم من ميقاته إذا دخل الحرم، وتنقطع إذا لم يحرم من ميقاته إذا دخل المسجد.
١٧- وسئل مالك عن الجمال يأتي بالقوم إلى ذي الحليفة، فينيخ بهم عند غير المسجد فيقول لهم: اذهبوا فصلوا، وتعالوا أحملكم، فيقول الآخرون: بل تنيخ عند باب المسجد حتى ⦗٥٧⦘ نصلي، ثم نركب ثم نهل؛ قال مالك: يجبر الجمال على أن ينيخ بهم عند باب المسجد حتى يصلوا، ثم يركبون ويهلون.
1 / 56
١٨- وحدثني سحنون عن ابن القاسم عن نافع بن أبي نعيم عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أنه كان يشعر بدنةً من الشقين جميعًا إذا كانت صعابًا مقربةً، يريد موقفة؛ إنما كان ابن عمر يفعل هذا ليذللها بذلك، وليس لأن ذلك سنة إشعارها. وإنما سنة إشعارها صعبةً كانت أم ذللا من الشق الأيسر.
1 / 57
١٩- وسئل مالك عن البدنة متى تشعر؛ قال: تشعر وتقلد قبل أن يصلي الرجل بذي الحليفة، ثم يصلي ويحرم.
٢٠- وسئل مالك عن رجل من أهل الشأم أو أهل مصر يقلد ويشعر بذي الحليفة، ويؤخر إحرامه حتى يأتي الجحفة؛ قال: لا يفعل ذلك، وكرهه.
٢١- وسئل عن قول ابن شهاب في المرأة تقلد وتشعر؛ قال مالك: أراه خطأً، وقال: لا تقلد ولا تشعر إلا من ينحر، وإني لأستحب للمرء أن يتواضع لله ﷿ ويخضع له ويذل نفسه؛ كان رسول الله ﷺ ينحر بدنه، وإن ناسًا كان يأمرون من يذبح ⦗٥٩⦘ لهم، يريدون بذلك أهل الطول، ويعيب ذلك عليهم؛ فقيل له: يا أبا عبد الله، فلو أن امرأةً اضطرت إلى أن تأمر جاريتها تقلد وتشعر؛ قال مالك: إن اضطرت إلى ذلك رأيت ذلك مجزئًا عنها، ولا أرى للمرأة أن تقلد، ولا تشعر، وهي تجد رجلًا يقلد لها ويشعر.
٢٠- وسئل مالك عن رجل من أهل الشأم أو أهل مصر يقلد ويشعر بذي الحليفة، ويؤخر إحرامه حتى يأتي الجحفة؛ قال: لا يفعل ذلك، وكرهه.
٢١- وسئل عن قول ابن شهاب في المرأة تقلد وتشعر؛ قال مالك: أراه خطأً، وقال: لا تقلد ولا تشعر إلا من ينحر، وإني لأستحب للمرء أن يتواضع لله ﷿ ويخضع له ويذل نفسه؛ كان رسول الله ﷺ ينحر بدنه، وإن ناسًا كان يأمرون من يذبح ⦗٥٩⦘ لهم، يريدون بذلك أهل الطول، ويعيب ذلك عليهم؛ فقيل له: يا أبا عبد الله، فلو أن امرأةً اضطرت إلى أن تأمر جاريتها تقلد وتشعر؛ قال مالك: إن اضطرت إلى ذلك رأيت ذلك مجزئًا عنها، ولا أرى للمرأة أن تقلد، ولا تشعر، وهي تجد رجلًا يقلد لها ويشعر.
1 / 58
٢٢- ومن سماع أشهب وابن نافع من مالك:
وسئل عن الذي يحرم بالحج من مكة، من أين يحرم؛ قال: من جوف المسجد الحرام أو عند باب المسجد الحرام؛: فقيل له: لا يحرم من بيته؛ قال: بل، يحرم من جوف المسجد الحرام؛ فقيل له: يحرم من عند باب المسجد؛ قال: لا، بل من جوف المسجد.
٢٣- قال أشهب: قلت لمالك: أيرفع الصوت بالتلبية؛ ⦗٦٠⦘ قال: نعم، يرفع صوته بالتلبية، ولا أرى أن يصيح جدًا حتى يعقر حلقه، ووسط من ذلك إن شاء الله يجزيه. وقد قال رسول الله ﷺ: أمرني جبريل أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم.
٢٣- قال أشهب: قلت لمالك: أيرفع الصوت بالتلبية؛ ⦗٦٠⦘ قال: نعم، يرفع صوته بالتلبية، ولا أرى أن يصيح جدًا حتى يعقر حلقه، ووسط من ذلك إن شاء الله يجزيه. وقد قال رسول الله ﷺ: أمرني جبريل أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم.
1 / 59
٢٤- وسئل عن جلال البدن أحب إليك تشق عن الأسنمة ⦗٦١⦘ أم لا تشق؛ قال: إن ذلك لمن أمر البدن أن يشق الجلال عن أسنمتها، وذلك يحبسه عن أن يسقط، وما علمت أن أحدًا كان يدع ذلك إلا عبد الله بن عمر، فإنه لم يكن يشق ولم يكن يجلل حتى يغدو من منىً إلى عرفات، فيجللها.
قال مالك: وذلك أنه كان يجلل الجلل المرتفعة، والأنماط المرتفعة.
قلت: وإنما كان يفعل ذلك استبقاءً للثياب؛ قال: نعم، إنه كان يدع ذلك استبقاءً للثياب عندي؛ فأحب إلي إذا كانت الأجلة مرتفعة أن يدع ذلك ولا يشق منها شيئًا، وإن كانت ثيابًا دونا فشقها أحب إلي؛ وذلك من شأن البدن ومما تعرف به، وأرجو أن يكون في ذلك سعةٌ.
1 / 60
٢٥- قال مالك: والبقر إذا لم يكن لها أسنمة: تقلد ولا تشعر في رأيي.
٢٦- ومن سماع ابن القاسم من مالك: وسئل مالك عن الجحفة: هل سمعت في مساجدها بحد من المساجد: الأول أو من الآخر يحرم منه؛ قال: ما سمعت فيه شيئًا وإنما سمعت الحديث في الجحفة، وذلك واسع إن شاء الله. وروى أشهب مثله وزاد: قيل له: فإذا صلى فيها أيهل من جوف المسجد إذا استوت به راحلته؛ فقال: لا يهل من جوف المسجد ولكن إذا استوت به راحلته.
٢٦- ومن سماع ابن القاسم من مالك: وسئل مالك عن الجحفة: هل سمعت في مساجدها بحد من المساجد: الأول أو من الآخر يحرم منه؛ قال: ما سمعت فيه شيئًا وإنما سمعت الحديث في الجحفة، وذلك واسع إن شاء الله. وروى أشهب مثله وزاد: قيل له: فإذا صلى فيها أيهل من جوف المسجد إذا استوت به راحلته؛ فقال: لا يهل من جوف المسجد ولكن إذا استوت به راحلته.
1 / 62
في حج ذات الزوج فرضًا أو تطوعًا، والأمة والمولى عليه
٢٧- من سماع ابن القاسم من مالك:
قال مالك في الرجل يلبي بالحج وهو مولى عليه، والمرأة عند أبيها أو عند زوجها: إن ذلك من السفه ولا يجاز ذلك ولا يقضي لمن فعله، وليس على المرأة أن تقضيه إذا هلك زوجها أو أبوها.
٢٨- من سماع أشهب وابن نافع من مالك: وسئل عن الرجل يقدم مكة بالجارية يريد بيعها فتناشده الله أن يدعها تحرم؛ قال: يفعل. فقيل: إن ذلك يغيرها وينقص من ثمنها، فهل علي شيء إن منعتها؛ قال: خير ذلك أن لا تمنعها.
٢٨- من سماع أشهب وابن نافع من مالك: وسئل عن الرجل يقدم مكة بالجارية يريد بيعها فتناشده الله أن يدعها تحرم؛ قال: يفعل. فقيل: إن ذلك يغيرها وينقص من ثمنها، فهل علي شيء إن منعتها؛ قال: خير ذلك أن لا تمنعها.
1 / 63
٢٩- وسمعته يسأل: أتخرج المرأة تريد الحج مع ختنها؛
قال: تخرج مع جماعة الناس.
٣٠- ومن سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم: وفي رجل قالت له امرأته وكانت صرورةً: ائذن لي أحج وأنا أعطيك مهري الذي لي عليك؛ فقبل وتركها تحج؛ قال: يلزمه المهر لأنه كان يلزمه أن يأذن لها تحج. وقد بلغني ذلك عن ربيعة.
٣٠- ومن سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم: وفي رجل قالت له امرأته وكانت صرورةً: ائذن لي أحج وأنا أعطيك مهري الذي لي عليك؛ فقبل وتركها تحج؛ قال: يلزمه المهر لأنه كان يلزمه أن يأذن لها تحج. وقد بلغني ذلك عن ربيعة.
1 / 64
ما يجتنبه المحرم من اللباس والطيب، وإلقاء النقب، والتظلل وقمل الدواب
٣١- من سماع ابن القاسم من مالك:
وسئل عن رجل أعطى جاريةً له محرمةً إزارا له أن تفليه من القمل وهو محرمٌ، وجاريته محرمةٌ، ففلته وألقت الدواب عنه؛ فقال: أرى أن يفتدي، فقيل له: أيذبح شاةً أو يصوم ثلاثة أيام؛ قال: نعم، في رأيي ذلك، أي ذلك شاء فعل.
٣٢- وسئل عن المحرم يكثر عليه قمل إزاره، فيبيعه لموضع ما فيه من القمل؛ قال: لا بأس بذلك. قال سحنون: أليس إذا باعه فقد عرضه للقتل.
٣٢- وسئل عن المحرم يكثر عليه قمل إزاره، فيبيعه لموضع ما فيه من القمل؛ قال: لا بأس بذلك. قال سحنون: أليس إذا باعه فقد عرضه للقتل.
1 / 65
٣٣- وسئل مالك عن الثوب يصيبه الدهن، هل يحرم فيه؛ قال: نعم، لا بأس به. قال ابن القاسم: إلا أن يكون مسكًا أو عنبرًا.
٣٤- وسئل عن المحرم يؤذيه الغبار أو الجيفة يمر بها، أيضع يده على أنفه؛ فقال: نعم. قال ابن القاسم: وأستحب له إذا مر بطيب أن يضع يده على أنفه.
٣٥- وسئل مالك عن المحرم جعل صدغين؛ قال: أرى عليه الفدية، وإن عصب رأسه افتدى. فقيل له: إن التعصيب يعقد وإن الصدغين لا يعقد فيهما؛ قال: هو من ناحية العقد.
٣٦- وسئل مالك عن المحرم يقصر إزاره فيريد أن يصلي فيه ⦗٦٧⦘ ويعقده خلف قفاه؛ فقال مالك: لا يعقد المحرم إزاره خلف قفاه، ولكن إن لم يستطع أن يتوشح به اتزر به؛ قيل له: أترى عليه صدقةً إن عقده؛ قال: أرجو أن يكون ذلك واسعًا، إن شاء الله؛ يريد بذلك ألا يكون عليه شيء.
٣٤- وسئل عن المحرم يؤذيه الغبار أو الجيفة يمر بها، أيضع يده على أنفه؛ فقال: نعم. قال ابن القاسم: وأستحب له إذا مر بطيب أن يضع يده على أنفه.
٣٥- وسئل مالك عن المحرم جعل صدغين؛ قال: أرى عليه الفدية، وإن عصب رأسه افتدى. فقيل له: إن التعصيب يعقد وإن الصدغين لا يعقد فيهما؛ قال: هو من ناحية العقد.
٣٦- وسئل مالك عن المحرم يقصر إزاره فيريد أن يصلي فيه ⦗٦٧⦘ ويعقده خلف قفاه؛ فقال مالك: لا يعقد المحرم إزاره خلف قفاه، ولكن إن لم يستطع أن يتوشح به اتزر به؛ قيل له: أترى عليه صدقةً إن عقده؛ قال: أرجو أن يكون ذلك واسعًا، إن شاء الله؛ يريد بذلك ألا يكون عليه شيء.
1 / 66
٣٧- وسئل مالك عن المحرم تكون عليه القروح، أيحك قرحه حتى يخرج الدم؛ قال: لا بأس به.
٣٨- وسئل مالك عن الذي يعصب على ذكره عصابة وهو محرم، يعصب ذلك للبول أو المذي يقطر منه؛ قال: عليه الفدية.
٣٩- وسئل مالك عن شرب الفلونيا والترياق للمحرم ⦗٦٨⦘ وفيها الزعفران؛ قال: لا بأس بذلك. والذي فيه الزعفران ليس له قدرٌ ولا يرى وما أرى به بأسًا.
٣٨- وسئل مالك عن الذي يعصب على ذكره عصابة وهو محرم، يعصب ذلك للبول أو المذي يقطر منه؛ قال: عليه الفدية.
٣٩- وسئل مالك عن شرب الفلونيا والترياق للمحرم ⦗٦٨⦘ وفيها الزعفران؛ قال: لا بأس بذلك. والذي فيه الزعفران ليس له قدرٌ ولا يرى وما أرى به بأسًا.
1 / 67