قلت: يحتمل أن يكون الحظر مع النجاسة ترك في ذلك الوقت، ويحتمل أن يكون أقل من درهم. كذا في ((المبسوط))(1)، و((الأسرار))(2). انتهى(3).
وفي ((فتح المتعال)): قال بعض الشافعية(4): المراد بالقذر: الدم اليسير المعفو عنه، وإنما فعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تنزها عن النجاسة وإن كان معفوا عنها.
وقال بعض متأخري المالكية: لا مانع من حمله على الكثير، ويكون حجة لقول سحنون(5) وجماعة: إن ذاكر النجاسة إن أمكنه النزع نزع وتمادى على صلاته. انتهى.
فائدة:
পৃষ্ঠা ৬৭