وفي ((الكافي))(1): الفتوى على أنه يطهر لو مسحه بالأرض بحيث لم يبق أثر النجاسة، وعلم منه أن المسح لا يطهر ما لم يذهب أثر النجاسة.
ثم اعلم أنا قد قدمنا أن الطهارة بالمسح مختص بالخف والنعل، وأن المسح لا ينبغي في غيرهما كما قالوا، لكن ينبغي أن يستثنى منه ما في ((الفتاوى الظهيرية))(2) وغيرها: إذا مسح الرجل محجمه ثلاث مرات بثلاث خرقات أجزأه عن الغسل، هكذا ذكره أبو الليث(3)، ونقله في ((فتح القدير))، وأقره عليه، ثم قال: وقياسه ما حول الفصد إذا تلطخ ويخاف من الإسالة السريان إلى الثقب(4).
وفي ((الظهيرية)): خف بطانة ساقه من كرباس(5) فدخل في خروقه نجس، فغسل الخف ودلكه باليد، ثم ملأه ماء وأراقه طهر الكرباس للضرورة. انتهى ما في ((البحر)) ملتقطا(6).
পৃষ্ঠা ৪০