وعلى هذا فما روي عن محمد أن المسافر إذا أصاب يده نجاسة فمسحها يطهر، فمحمول على أن المسح لتقليل النجاسة، وإلا فمجرد المسح كيف يطهره؟ فإن محمدا لا يجوز التطهير بغير الماء، وهما لا يقولان بالدلك إلا في الخف والنعل. كذا في ((فتح القدير))(1).
وظاهر ما في ((النهاية)) أن المسح للتطهير، فيحمل على أن عن محمد روايتين.
ولم يقيده المصنف بالجفاف إشارة إلى أن قول أبي يوسف هاهنا هو
الأصح، وهما قيداه بالجفاف، وعلى قوله أكثر المشايخ.
وفي ((النهاية))، و((العناية))(2)، و((الخانية))(3)، و((الخلاصة))(4): عليه الفتوى.
পৃষ্ঠা ৩৯