253

غريب الحديث

غريب الحديث

সম্পাদক

محمد عبد المعيد خان

প্রকাশক

مطبعة دائرة المعارف العثمانية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৩৮৪ AH

প্রকাশনার স্থান

حيدر آباد

জনগুলি
unusual aspects of hadith
অঞ্চলগুলি
সৌদি আরব
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
وَأما حَدِيثه الآخر أَنه نهى عَن الْمُنَابذَة وَالْمُلَامَسَة فَفِي كل وَاحِد مِنْهُمَا قَولَانِ أما الْمُنَابذَة فَيُقَال: إِنَّهَا أَن يَقُول الرجل لصَاحبه: انبذ إِلَيّ الثَّوْب أَو غَيره من الْمَتَاع أَو أنبذه إِلَيْك وَقد وَجب البيع بِكَذَا وَكَذَا وَيُقَال: إِنَّمَا هُوَ أَن يَقُول الرجل: إِذا نبذت الْحَصَاة فقد وَجب البيع وَهُوَ معنى قَوْله: إِنَّه نهى عَن بيع الْحَصَاة. وَالْمُلَامَسَة أَن يَقُول: إِذا لمست ثوبي أَو لمست ثَوْبك فقد وَجب البيع بِكَذَا وَكَذَا وَيُقَال: هُوَ أَن يلمس الرجل الْمَتَاع من وَرَاء الثَّوْب وَلَا ينظر إِلَيْهِ فَيَقَع البيع على ذَلِك وَهَذِه بُيُوع كَانَ أهل الْجَاهِلِيَّة يبتاعون بهَا فَنهى رَسُول اللَّه صلي اللَّه عَلَيْهِ وَسلم عَنْهَا لِأَنَّهَا غرر كلهَا. ٢٧ / ب
لدد وَقَالَ [أَبُو عُبَيْد -]: فِي حَدِيثه ﵇ / خيرُ مَا تداوَيْتُم بِهِ اللدود والسعوط والحجامة والمَشِيُّ.

1 / 234