ঘারাইব ফিকহিয়া
غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية
জনগুলি
ধর্ম এবং মতবাদ
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
ঘারাইব ফিকহিয়া
মাহমুদ শুকরি আলুসি d. 1342 AHغرائب فقهية عند الشيعة الإمامية
জনগুলি
وقالوا : لو أحال رجل دينه على آخر وهو لا يقبل ، لزمت الحوالة نص عليه أبو جعفر الطوسي وشيخه ابن النعمان(¬1) ، وفي هذا الحكم غاية غرابة ، ولم يأت في باب [ من أبواب ] (¬2) الشريعة أن يلزم دين أحد آخر بلا التزامه ، ولو جرى العمل على هذه المسألة لحصل فساد عظيم ، إذ يمكن لكل فقير أن يحيل دينه على الأغنياء والتجار في كل بلدة ويبرئ ذمته .
مسائل الغصب والوديعة :
قالوا : [ 125/ أ] لو غصب رجل مال غيره ، وأودعه غيره ، يجب على المودع إنكار الوديعة بعد موت المودع ، مع أن الله تعالى شدد الوعيد في إنكار الأمانة ، وإن كان ذلك المودع غاصبا فعليه ذنبه ، ولكن كيف يجوز لهذا الأمين إنكار أمانته والحلف بالكذب ؟! .
وقالوا : إن لم يظهر مالك ذلك المغصوب بعد التفحص سنة واحدة ، يتصدق به على الفقراء ، مع أن التصدق من مال الغير بلا إذنه لا يجوز في الشرع ؛ لقوله تعالى : { إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها } [ النساء : 58 ] ، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : (( أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك )) (¬3) ، وهو خبر صحيح نص عليه ابن المطهر الحلي(¬4) .
পৃষ্ঠা ৮২
১ - ৭৬ এর মধ্যে একটি পাতা সংখ্যা লিখুন