ঘারাইব ফিকহিয়া
غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية
জনগুলি
ধর্ম এবং মতবাদ
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
ঘারাইব ফিকহিয়া
মাহমুদ শুকরি আলুসি d. 1342 AHغرائب فقهية عند الشيعة الإمامية
জনগুলি
فلو اتجر مؤمن في دار الإسلام تجارة بالمؤمنين لا تجوز له فتصير ديار كثيرة محرومة من هذه الفائدة ، وقد قرر الأنبياء والأئمة المؤمنين على تجارتهم فيما بينهم مع أخذ الربح .
مسائل الرهن والدين :
قالوا : يجوز الرهن من غير قبض المرتهن المرهون ، وقد جعل القبض في الشرع من لوازم الرهن ، قال تعالى : { فرهان مقبوضة } [ البقرة : 283 ] ولا تتحقق الفائدة المقصودة من الرهن بدون القبض ؛ لأن المرتهن لا حق له في رقبة المرهون ، ولا يجوز الانتفاع بمنافعه بلا إذن الراهن ، وليس له إلا القبض حتى يحصل دينه من المرهون لدى الحاجة ، فإذا لم يكن هذا أيضا فائدة فيه للمرتهن ، ومع هذا قد خالفوا في هذه المسألة الروايات الصحيحة عن الأئمة ، روى محمد بن قيس ، عن الباقر والصادق أنهما قالا : (( لا رهن إلا مقبوض ))(¬1) .
وقالوا : يجوز للمرتهن الانتفاع بالمرهون(¬2) ، وهو ربا محض .
وقالوا : إن أرتهن أحد أمة آخر يجوز له وطؤها ، وهو زنا .
وقالوا : إن رهن أحد أم ولده جاز ، وإن إذن للمرتهن وطأها قبلا ودبرا جاز أيضا(¬3) ، ولا يخفى شناعة هذه المسألة ومخالفتها لقواعد الشرع .
পৃষ্ঠা ৮১
১ - ৭৬ এর মধ্যে একটি পাতা সংখ্যা লিখুন