ঘারাইব ফিকহিয়া
غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية
জনগুলি
ধর্ম এবং মতবাদ
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
ঘারাইব ফিকহিয়া
মাহমুদ শুকরি আলুসি d. 1342 AHغرائب فقهية عند الشيعة الإمامية
জনগুলি
مسائل الحج قالوا : لو ملك رجلا مالا يكفي لزاده وراحلته ونفقة عياله [ 124/ أ] ذهابا وإيابا ، ولكن إذا ظن أنه بعد الرجوع من الحج ، لا يبقى عنده ما يكفيه لنفقة أكثر من شهر ، لا يجب عليه الحج ، نص عليه أبو القاسم في ( الشرائع ) وغيره(¬1) ، وقد أوجب الشارع الحج على من استطاع إليه سبيلا ، أي بالزاد والراحلة ونفقة العيال ذهابا وإيابا ، وصحة البدن وأمن الطريق لا غير ، فانصرام النفقة بعد المجيء لا يوجب نقصا في معنى الاستطاعة .
وقالوا : لا يجب سترة العورة في الحج ، لكن هذا عند بعضهم ، وقد قال تعالى : { خذوا زينتكم عند كل مسجد } [ الأعراف : 31 ] والروايات الصريحة عن الأئمة ناصة على خلاف ذلك(¬2) .
পৃষ্ঠা ৭৫
১ - ৭৬ এর মধ্যে একটি পাতা সংখ্যা লিখুন