ঘারাইব ফিকহিয়া
غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية
জনগুলি
ধর্ম এবং মতবাদ
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
ঘারাইব ফিকহিয়া
মাহমুদ শুকরি আলুসি d. 1342 AHغرائب فقهية عند الشيعة الإمامية
জনগুলি
وحيثما ذكر وجوب الزكاة في كلام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، أو الأئمة جاء بلفظ الذهب والفضة لا بلفظ الدراهم والدنانير الرائجة الوقت(¬1) .
وقالوا : لا تجب الزكاة في أموال التجارة ما لم تصر نقدين بعد التبدل والتحول(¬2) .
وقالوا : لا تجب الزكاة في مال رجل أو امرأة ملكه وجعله أثاثا لنفسه أو اشترى به متاعا بنية الاكتساب أو الزينة أو بالعكس ، وقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم : (( أدوا زكاة أموالكم )) (¬3) ، ولا شبهة في كون هذه الأشياء مالا .
وقالوا : يجوز للمزكي أن يسترد مال الزكاة عن المستحق ، إذا زال فقره بعد ما تملكه وتصرف فيه(¬4)، مع أن الصدقات لا تسترد ، ولا يصح الرجوع فيها بعد القبض ، وأخذ مال الغير بدون إجازته لا يجوز في الشريعة أصلا ، والاستحقاق وقت الزكاة شرط في وقت الأخذ لا في تمام عمره .
পৃষ্ঠা ৭৪
১ - ৭৬ এর মধ্যে একটি পাতা সংখ্যা লিখুন