وفي اللون.
وكذلك الكلام في الغسل. والتشكيك بتغير الماء بالريح يدفعه احتمال كون الريح من المحل - وإن كان حصل من تلك النجاسة - لا من النجاسة.
وكذلك التشكيك بعدم جواز انتقال الأعراض مع سلامته لا يليق بالفقه وأهله، لبنائه على متفاهم العامة.
ولا تجب إحاطة الموضع بكل حجر، فيكفي التوزيع، للاطلاق، خلافا للشرائع (1).
وأما طهارة الجسم، فادعى عليه الاجماع في المنتهى (2).
وأما إذا تعدى المخرج على خلاف المعتاد، فلا يجزئ إلا الماء إجماعا، نقله الفاضلان (3)، ولعدم صدق الاستنجاء في بعض الأحيان. وليس هذا التقييد إلا في بعض الأخبار العامية (4).
وفي وجوب غسل الجميع، أو ما تعدى المخرج إشكال، والاكتفاء بالقدر المتعدي قوي لو لم يثبت الاجماع.
قالوا: وحينئذ تجب إزالة العين والأثر، ولعل نظرهم إلى أن النقاء والإذهاب الواردين في الأخبار لا يحصل إلا بذلك، وحينئذ فيجب القول بالعفو والتخصيص في الاستجمار. ويتم الكلام مع الشك في النقاء بدون زوال الأثر أيضا.
ولا تجب تنقية الباطن ولا إدخال الأنملة والقطنة، للأصل والإجماع والأخبار (5).
পৃষ্ঠা ১১০