الشيخ في المبسوط (1). ولذلك لم نذكر الصحيحة في أدلة المختار، فإن اعتبار الحيثية لا يكفي، وإرادة الواجب (2) والندب من لفظ واحد كما ترى.
مع أن هذا الإشكال يرد على صحيحته الأخرى بالنظر إلى المشروطات المستحبة.
والتحقيق أن نحملها على الوجوب الشرطي، فيتم الوجوب (3) في الواجب، ويصح حينئذ حمل القبلية على الأفضلية.
والمراد بالشرطية الشرطية للمشروطات لا للغسل، فلا تأثير للتقديم في صحة الغسل، وإن كان يعصي بتأخيره على القول بوجوب التقديم.
والسر في ذلك على ما أفهم: أن المراد بتلك الأخبار بيان اسقاط الغسل للوضوء وعدمه. فأخبار القول الآخر تفيد أن الغسل يجزئ عن الوضوء، وإجزاء شئ عن الآخر ظاهر في ثبوت الآخر بسبب آخر. فأخبار المشهور أيضا تحمل على إرادة عدم السقوط لا الوجوب.
وينقدح بما ذكرنا: أن الحيض والنفاس ومس الميت مثلا ليست موجبات للوضوء، فالمراد أن (4) الغسل هل يسقط الوضوء الثابت بسبب أسبابه الموجبة أم لا؟
ولذلك ترى كلام كثير منهم خال عن ذكر المذكورات في موجبات الوضوء، بل يظهر من الإرشاد نفي كون هذه منها (5)، فليس المراد إثبات وجوب الوضوء للأغسال أو عند حدوث تلك الأحداث وجوبا ابتدائيا، أو نفيه، بل المراد بيان بقاء
পৃষ্ঠা ৮৯