General Trends of Ijtihad and the Status of Correct Ahad Hadith in Them

নূর আল-দীন আত্র d. 1442 AH
20

General Trends of Ijtihad and the Status of Correct Ahad Hadith in Them

الاتجاهات العامة للاجتهاد ومكانة الحديث الآحادي الصحيح فيها

প্রকাশক

دار المكتبي للطباعة والنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

প্রকাশনার স্থান

دمشق

জনগুলি

فقال الحنفية بوجوب الزكاة في جميع أنواع الزروع، عَمَلًا بعموم القرآن والحديث، وتكلموا في حديث التخصيص هذا بالطعن في سنده، وأجابوا عن المتن بأن المراد به زكاة يأخذها الجابي لتوزع عن طريق بيت المال. وقال غيرهم بتخصيص وجوب الزكاة بأنواع معينة، عَمَلًا بالحديث المذكور الذي وجدوه تَقَوَّى في نظرهم بتعدد طرقه، على تفاصيل في كيفية عملهم به ليس هذا محلها. وقد أيد القاضي الإمام أبو بكر بن العربي المالكي مذهب الحنفية في هذه المسألة كلها فقال في كتابه " أحكام القرآن " (١): «وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَجَعَلَ [الآيَةَ] مِرْآتَهُ فَأَبْصَرَ الحَقَّ، وَقَالَ: إنَّ اللَّهَ أَوْجَبَ الزَّكَاةَ فِي المَأْكُولِ قُوتًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ وَبَيَّنَ النَّبِيُّ ﷺ ذَلِكَ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ: " فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ العُشْرُ "». وقال في " عارضة الأحوذي " (٢): «وَأَقْوَى المَذَاهِبِ فِي المَسْأَلَةِ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ دَلِيلًا، وَأَحْوَطُهَا لِلْمَسَاكِينِ، وَأَوْلاَهَا قِيَامًا بِشُكْرِ النِّعْمَةِ، وَعَلَيْهِ يَدُلُّ عُمُومُ الآيَةِ وَالحَدِيثِ». • • •

= انظر شرح الحديث في كتابنا " دراسات تطبيقية للحديث النبوي - قسم العبادات ": ص ٢٦ - ٢٨. (١) جـ ١ ص ٣١٣. (٢) وهو شرحه على " جامع الترمذي ": جـ ٣ ص ١٣٥ - وقد استوفى فيه ذكر المذاهب فبلغت ثمانية، انظر ص ١٠٠ - ١٣٤.

1 / 21