390

ফুতুহাত মাক্কিয়্যা

الفتوحات المكية في معرفة الاسرار الملكية

প্রকাশক

دار إحياء التراث العربي

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

1418هـ- 1998م

প্রকাশনার স্থান

لبنان

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আয়্যুবিদ

اتفق العلماء رضي الله عنهم أن الرجل يغسل الرجل والمرأة تغسل المرأى لاختلاف بينهم في ذلك إذا ماتت الاعتبار الكامل في المرتبة يرى منه الكامل أيضا فيها مع ما هم فيه من التفاضل فيها قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض مع اجتماعهم في الرسالة والكمال وقال ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض مع اجتماعهم في درجة النبوة فإذا رأى الكامل من الكامل أمرا يجب عليه تطهيره منه طهره منه ولزم الكامل الآخر اتباعه في ذلك لا يأنف من ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق موسى كليم الله عليه السلام ولا نشك في كمالهما لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني وسبب ذلك مع وجود الكمال أن الحكم لصاحب الوقت وهو الحكم الناسخ وهو الحي والحكم المنسوخ هو الميت فللوقت سلطان ولو كان صاحبه ينقص عن درجة الكمال فله السلطان على الكامل فكيف وهو كامل فالنسخ له كالموت فينوب عنه في تطهيره فإنه لو كان حيا لطهر نفسه كما أن الكامل لو كشف له عما نقصه لتعمل في تحصيله وكذلك حكم من نقص عن درجة الكمال في الطريق فينبغي للمريد أن يغسل المريد إذا طرأ منه ما يوجب غسله وينبغي للآخر أن يقبل منه فإنهم أهل إنصاف مطلبهم واحد وهو الحق فإنا مأمورون بذلك فإن ذلك موت في حقه والله يقول في هؤلاء ' وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ' وأمرنا بالتعاون على البر والتقوى ونهانا عن التعاون على الإثم والعدوان فإن صاحب الشهوة الغالبة عليه في الطبع وصاحب الشبهة الغالبة عليه في العقل محجوبان عن حكمهما فيها لأن صاحب الشبهة يتخيل أنها دليل في نفس الأمر وصاحب الشهوة يتخيل أنها في الله في نفس الأمر فيتعين على العالم بهذا وإن كان ليس محله الكمال ويكونان هذان أكمل منه أولهما الكمال إلا أنه يعلم تلك المسئلة يجب عليه أن يطهره من تلك الشبهة لاتصاف صاحبها بالموت فيها لأنه لا علم له بها وكذلك صاحب الشهوة فإن كانت تلك الشبهة في معترك حرب النظر الفكري والاجتهاد في طلب الأدلة فغلبته كان قتيلا بها ولها في نفس الأمر في سبيل الله من يد مشرك فإنه ما قصد إلا الخير فهو في سبيل الله فإن الشبهة تشارك الدليل في الصورة فهو حي غير متصف بالموت فلا يجب غسله على الحي العالم بكون ما هو فيه أنه شبهة فليس للمجتهد أن يحكم على المجتهد فإن الشرع قرر حكمهما كمن يرى أن صفات الحق تعلق ذاته بما يجب لتلك النسب من الحكم ويرى آخران صفات الحق أعيان زائدة على ذات الحق وقد اجتمعا في كون الحق حيا عالما قادرا مريدا سميعا بصيرا متكلما هذا في العقائد وذلك عن نظر واجتهاد فهو قتيل ميت عند النافي صاحب شبهة وهو حي عند نفسه وعند ربه صاحب دليل وإن أخطأ فلا يجب غسله وكذلك في الظنيات ليس للشافعي مثلا إذا كان حاكما أ ، يرد شهادة الحنفي إذا كان عدلا مع اعتقاد تحليل النبيذ ويحده عليه إن شربه الحنفي لكونه حاكما يرى تحريمه لدليله فيجب عليه إقامة الحد وكالحنفي إذا كان حاكما وقد رأى شافعيا تزوج بابنته المخلوقة من ماء الزنا منه ويشهد عنده فلا يرد شهادته إذا كان عدلا ويفرق بينه وبين زوجته التي هي ابنته لصلبه المخلوقة من ماء الزنا لكونه حاكما ذا سلطان فإنه صاحب الوقت فهذا بمنزلة الشهيد لا يغسل وإن كنا نشهد حسا أن روحه فارقت بدنه كسائر القتلى والحكم لله ليس لغيره وقد قرر حكم المجتهد فليس لنا إزالة حكم اجتهاده فإن ذلك إزالة حكم الله في حقه أصل هذا الباب في قول الكامل ما يشير به إلا نقص في المسئلة التي هو أعلم بها منه حديث تأبير النخل قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أنتم أعلم بمصالح دنياكم ورجع إلى قوله وكذلك رجوعه صلى الله عليه وسلم إلى قولهم يوم بدر في نزوله على الماء .

وصل في فصل المرأة تموت عند الرجال والرجل يموت عند النساء وليس بزوجين

পৃষ্ঠা ৬৩৬