355

ফুতুহাত মাক্কিয়্যা

الفتوحات المكية في معرفة الاسرار الملكية

প্রকাশক

دار إحياء التراث العربي

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

1418هـ- 1998م

প্রকাশনার স্থান

لبنان

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আয়্যুবিদ

إذا سها المأموم عن اتباع الإمام في الركوع حتى يسجد فقال قوم إذا فاته إدراك الركوع معه فقد فاتته الركعة ووجب عليه قضاؤها وقال قوم يعتد بالركعة إذا أمكنهأن يتم من الركوع قبل أن يقوم الإمام إلى الركعة الثانية وقال قوم يتبعه ويعتد بالركعة ما لم يرفع الإمام رأسه من الانحناء من الركعة الثانية وهذه الأقوال المختلفة تنبني عندي على مفهومهم من قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه الحديث فهل من شرط المأموم أن يقارن فعله فعل الإمام أو ليس من شرطه وهل هذا شرط في جميع أجزاء الركعة المشروعة الثلاثة وهو القيام والانحناء والسجود أم إنما هو شرط في بعضها وإذا كان الإمام في فعل جزء من أجزء الركعه والمأموم في جزء آخر وقد قال لا تختلفوا عليه فهو اختلاف عليه فهو اختلاف عليه وهذا الحديث إذا حققه الإنسان مع أحاديث أخر معلومة في هذه المسئلة عينها فإنه يبدو له أن كل قول في هذه المسئلة مما حكيناه له متعلق فجميع أقوالهم مشروعة وإن اختلفت فالحمد الله الذي جعل في الأمر سعة وصل الاعتبار في ذلك سهو العبد عن اتباع الحق فيما أمره به ونهاه عنه أو فيما ينبغي أن يتأدب به معه في مقابلة العامه وإحسانه شكرا مؤثر في إبطال ما فاته من علم ما كان يحصل له من تجليه في ذلك القدر الذي فاته واختلف أصحابنا في هذه المسئلة على ما نذكره فقال قوم إذا فاتتك نظرة واحدة من الحق في وقتك وقد كنت تشهده قبل ذلك مستصحبا من وقت معرفتك به الذوقية وكان ما فاتك منه في نظرة وقتك أكثر مما نلته مما تقدم إلى وقتك وأنا أذكر ما االسبب في ذلك وهو أن كل نظرة تكون من العبد إلى الحق في تجليه له تتضمن معرفة كل نظرة ولذتها مما تقدمتها وتزيد على ذلك بما تعطيه حقيقة نظرة الوقت فقد فاته خير كثير فعليه قضاء ما فات ليحصل له هذا العلم ووقع لهم في هذا غلط كبير من حيث لا يشعرون وذلك أن المصلي إذا فاته مع الإمام ما فاته فما أدرك فهي أول صلاته ويتم على ما هي الصلاة المشروعة وما عندنا قاض إلا إذا كان القضاء بمعنى الأداء فهو صحيح وأما غلط أصحابنا فإن الذي تقدم هذه النظرة الوقتية من نظرات التجلي فهي هنا بحكم التبعية لهذه النظرة وكل نظرة في وقتها في عين سلطانها وأين تصرف الشيء في ملكه من تصرفه في ملك غيره فافهم ثم نرجع ونقول وقال قوم من أصحابنا بأن هذا التجلي الذي هو فيه يتضمن ما فاته وما ناله فيعتد بما أدركه فإنه يناله والذي أذهب إليه هو ما ذكرناه من أن إدراك الأمر بحكم التضمن ما هو مثل إدراكه بحكم التصريح ومشاهدة العين فإن الواحد الذي هو سلطان الوقت هو إدراك تفصيلي عيني له ذوق خاص ولآخر المضمن إدراك إجمالي غير عيني فله ذوق آخر متميز عن ذوقه في وقته أين الرؤيه لصاحب الورث الموسوى منا وإن كان من مشكاة محمد صلى الله عليه وسلم من الرؤية المحمدية من المحمدي الخالص مع كونها تتضمن الرؤية الموسوية لكنها هنا تبع وفي زمان سلطانها شيء آخر فتتفاضل الورثة في الميراث بحكم طبقاتهم فمن الورثة من يحوز المال كله والوارث النصف والربع والثمن والثلث والسدس إلى غير ذلك فالجامع بين الإدراكين كل إدراك في مقامه لا يساوي ولا يماثل المدرك لأحدهما دون الآخر من الطرفين فإن الذائق العسل على حدة ثم يذوقه قي شراب التفاح مثلا فقد أدركه ذوقا في الحالين ولكن يجد فرقانا بين الذوقين بلا شك وأين حكمه شرابا أو شراب تفاح .

وصل في فصل إتيان المأموم بما فاته من الصلاة مع الإمام هل هو قضاء أو

أداء على اصطلاح الفقهاء

فإن قلت فهل إتيان المأموم بما فاته من الصلاة مع الإمام قضاء أو في الظاهر قلنا في الجواب أن الشارع المقرر فيه ثلاث مذاهب مذهب أن ما يأتي به بعد سلام الإمام فهو قضاء وإن ما أدرك مع الإمام ليس هو أول صلاتة ومذهب آخر أن الذي يأتي به بعد سلام الإمام فهو أداء وإن ما أدركه مع الإمام هو أول صلاتة وبه أقول ومذهب ثالث فرق بين الأقوال والأفعال فقال يقضي في الأقوال يعني في القراءة ويكون مؤديا في الأفعال فمن أدرك ركعة من صلاة المغرب على االمذهب الأول أعني مذهب القضاء قام إذا سلم الإمام إلى ركعتين يقرأ فيهما بأم القرآن وسورة ولا يجلس بينهما وعلى المذهب الثاني يقوم إلى ركعة واحدة يقرأ فيها بأم القرآن وسورة يجهر فيها ويجلي ثم يقوم إلى ركعة يقرأ فيها بأم القرآن سرا فقط وعلى المذهب الثالث يقوم إلى ركعة يقرأ فيها بأم القرآن وسورة ثم يجلس ثم يقوم إلى ركعة ثانية يقرأ فيها بأم القرآن وسورة وهذه المذاهب الثلاثه قد وردت في الحديث ورد في الخبر فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا والإتمام يقتضي أن يكون ما أدركه وهو أول صلاته وفي رواية فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا والقضاء يوجب أن يكون ما أدرك فهو آخر صلاته وممن استعمال الحديثين أعني الروايتين وجمع بين القضاء والأداء فقال يقضي في الأقوال ويكون مؤديا في ذلك الأفعال كما بيناه قبل وصل اعتبار في هذا الفصل من اعتبر الحكم للاسم الإلهي الذي هو سلطان الوقت وصاحبه فلا يخلوان كان هو عين ذلك الاسم الذي له حكم تلك الصلاة كلها من أولها إلى آخرها في حق الإمام والمأموم فإنه مؤد بلا شك فإن ذلك الإسم لا ينفصل عن حكم وقته بسلام الإمام بل حتى يسلم وينفصل كل من كان حكم الإمام فان تلك الحالة من ذلك الاسم تستصحب لهذا الذي فاته ما فاته ولو أدركه في آخر جلوس في صلاته ومن اعتبر الحكم للاسم الذي يعطي الركوع وهو غير الاسم الذي يعطي القيام والقراءة وكل حركة في الصلاة لها اسم إلهي مخصوص وإن شاركه اسم آخر أو أسماء أخر إلهية قال القضاء ومن اعتبر حكم الاشتراك بين الاسماء في الصلاة وإن لكل اسم فيها نصيبا قال يؤدي في كذا ويقضي في كذا يأخذ من تجلى الاسم الفلاني ما يعطيه من المعارف ومن الاسم الآخر ما يعطيه من العلوم وبالذوق في ذلك تتميز الأشياء عند العارفين ' والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع أنه لقول فصل وما هو بالهزل ' وليس جهول بالأمور كمن درى فألق سمعك وأحضر بكلك عسى أن تكون من أهل التحصيل فتكون من المفلحين

وصل في فصل حكم سجود السهو

পৃষ্ঠা ৫৯০