والنصوص بأسرها كلية من جميع الجهات أر من بعضها لكني لم أذكر إلا (1) الكليات التي يترتب عليها أحكام كثيرة مهمة كلية أيضا في الجملة من جهة أخرى كما ستعرفه إن شاء الله تعالى.
وقال الشهيد الثاني قدس سره في تمهيد القواعد: دلالة العام على أفراده كلية أي يدل على كل واحد منها دلالة تامة ويعبر عنها أيضا بالكلي التفصيلي والكلي العددي، انتهى.
وذكر جماعة من المحققين: أن العام نص في أفراده وتبادر الفهم إلى العموم ظاهر وكون تبادر الفهم علامة الحقيقة واضح وكذا كون المجاز موقوفا على القرينة وهذه الوجوه كلها مؤيدة للأحاديث المتواترة الآتية إن شاء الله تعالى.
(ب) قال الشيخ حسن رحمه الله في المعالم: الحق أن (2) للعموم في لغة العرب صيغة تخصه وهو اختيار الشيخ و (3) المحقق والعلامة وجماعة من المحققين.
وقال السيد المرتضى وجماعة: أنه ليس له لفظ موضوع إذا استعمل في غيره كان مجازا بل هو مشترك، ونص السيد على أن تلك الصيغ نقلت في عرف الشرع إلى العموم، انتهى.
أقول: فقد صار النزاع لفظيا في الألفاظ الواقعة في الكتاب والسنة، والخلاف في كونه حقيقة لغوية أو عرفية شرعية، ونقل عن بعضهم أنها حقيقة في الخصوص، مجاز في العموم، ثم استدل على الأول بتبادر الفهم وبأنه لولاه كان قولك: " رأيت الناس كلهم أجمعين " مؤكدا للاشتباه مع أنه لا يفهم منه إلا زوال الاشتباه وتوكيد العموم.
أقول: نص علماء العربية أو أكثرهم على أن هذه الألفاظ وضعت للعموم،
পৃষ্ঠা ৮২