مقدمة تشتمل على فوائد مهمة اثنتي عشرة تبركا بالعدد (أ) لا خلاف بين العقلاء فرط حجية النص العام الظاهر العموم، في أفراده الظاهرة الفردية ويأتي بعض ما يدل على ذلك من الأخبار إن شاء الله تعالى.
واستدلال الأئمة (ع) بالنص العام أكثر من أن يحصى حتى قد ورد في أحاديث كثيرة، استعمال لفظ النسخ في التخصيص، بناء على أن العام دال على جميع أفراده وكثير من تلك الأحاديث الشريفة المروية عن الأئمة (ع) موجود في الكتب الأربعة في كتاب النكاح وغيره، بل لا يوجد في الكتاب والسنة إلا النص العام في أفراد المكلفين أو الزمان أو المكان أو الحالات أو نحو ذلك فلو لم يكن حجة لما أمكن العمل بشئ. إلا ترى أنه لا توجد (1) آية ولا رواية بأن الصلاة مثلا واجبة على فلان بن فلان في زمان الغيبة الكبرى في سنة كذا في شهر كذا، في بلد كذا في يوم كذا في محلة كذا في حالة كذا ولا اتفق ذلك أيضا في زمان النبي والأئمة (ع) بل كان تبليغ الأحكام إلى جميع الأنام بالنص العام فلا ترى نصا خاصا إلا بالنسبة إلى ما هو أعم منه، إلا ترى إلى قوله تعالى على وجه الانكار على الكفار: (بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة)، وحينئذ فالأحكام كلها
পৃষ্ঠা ৮১