ফুসুল লুলুইয়া
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
জনগুলি
وإن اختلفا، كما لو أمر بعد آية الحج بطواف وفعل طوافين، فالمختار: أن المتقدم منهما هو البيان إن علم، وفاقا (لأبي الحسين)، والمتأخر /116/ ناسخ له إن أمكن العمل بالمتقدم ومبين للمجمل. (الفقهاء): بل القول هو البيان، تقدم أو تأخر، إذ هو بيان بنفسه، وفعله الثاني ندب في حقه وحقنا، أو واجب في حقه. وإن جهل فالترجيح، ثم الوقف.
(127) فصل ويجب تبيين الخطاب لمن أريد منه فهمه، وهو بالنسبة إليهم نوعان، ما أريد به علم وعمل كالصلاة والصيام بالنسبة إلى العلماء، وعلم دون عمل كالزكاة والحج بالنسبة إلى العالم الفقير.
ولا يجب تبيينه لمن لم يرد منه فهمه. وهو بالنسبة إليهم نوعان: ما لم يرد به علم ولا عمل كالكتب السالفة بالنسبة إلى هذه الأمة، على القول بأن شرع من قبلنا ليس بحجة ، وما أريد به عمل فقط، كالحيض والنفاس بالنسبة إلى النساء عند تضيق الحادثة /117/.
(128) فصل واختلف في البيان، هل يجب مساواته للمبين في حكمه فيكون بيان الواجب واجبا والمندوب مندوبا والمباح مباحا، أو يجب مطلقا، فعند (أئمتنا، والجمهور): يجب مطلقا وإلا لزم تكليف ما لا يعلم، وقيل: بل هو مساو للمبين في ذلك.
ويجب كون البيان أوضح منه في الدلالة، لا في القوة؛ فيصح تبيين القطعي بالظني عند (أئمتنا، والجمهور): على ما تقدم مجملا، كقرء، أو عاما أو مطلقا. (الكرخي، وأبو عبد الله): بل تجب المساواة. (الآمدي، وابن الحاجب): يجب في العام والمطلق كون المخصص والمقيد أقوى. (الآمدي): لا، كالمشترك، فيصح بيانه بالأضعف.
পৃষ্ঠা ১৬৩