المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

আবদ আল-করিম আল-লাহিম d. 1438 AH
19

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

প্রকাশক

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

المسألة الثانية: حكم النكاح في دار الحرب: (١) وفيه فرعان هما: ١ - النكاح في حق الأسير. ٢ - النكاح في حق غير الأسير. الفرع الأول: النكاح بدار الحرب في حق الأسير: وفيه أمران هما: ١ - بيان حكم النكاح. ٢ - التوجيه. الأمر الأول: بيان حكم النكاح: الأسير بدار الحرب لا يتزوج ولا يتسرى ولا يطأ زوجته إن كانت معه. الأمر الثاني: التوجيه: وجه منع الأسير بدار الحرب من التزوج والتسري بدار الحرب ما يأتي: ١ - أنه لا يأمن أن يطأ زوجته أو سريته غيره من العدو. ٢ - أنها قد تحمل وتلد في دار الحرب فيسترق العدو ولده، أو ينشئونه على دينهم. الفرع الثاني: النكاح في دار الحرب لغير الأسير: وفيه أمران هما: ١ - حكم النكاح لمن في جيش المسلمين. ٢ - حكم النكاح لغير من في جيش المسلمين. الأمر الأول حكم النكاح من في جيش المسلمين: وفيه جانبان هما:

(١) الشرح مع المقنع والإنصاف. ١٠/ ١٧٨.

1 / 23