المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

আবদ আল-করিম আল-লাহিম d. 1438 AH
18

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

প্রকাশক

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

الفقرة الأولى: بيان الحكم: إذا ترتب على النكاح ضرر لم يجز. الفقرة الثانية: التوجيه: وجه تحريم النكاح إذا ترتب عليه ضرر أن الإضرار لا يجوز، لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) (١). وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ (٢). الجزء الثاني: حكم النكاح إذا لم يحصل به ضرر: وفيه جزئيتان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الجزئية الأولى: بيان الحكم: النكاح حال العجز المادي والجنسي مكروه ولو لم يترتب عليه ضرر. الجزئية الثانية: التوجيه: وجه كراهة النكاح حال العجز المادي والجنسي ولو لم يحصل به ضرر: أنه لا يحقق مصلحة، ويعرض لتحمل أعباء وتكاليف وواجبات من غير حاجة. خلاصة ما تقدم: خلاصة ما تقدم في حكم النكاح: أنه يتصف بالأحكام الخمسة وهي: ١ - الوجوب. ٢٠ - الاستحباب. ٣ - الإباحة. ٤ - التحريم. ٥ - الكراهة.

(١) سنن ابن ماجة/ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره/ ٢٣٤٠. (٢) سورة النساء ٢٩.

1 / 22