والشارع أيضا: ما كان نافذ الطرفين. والزقاق والدرب: ما ليس بنافذ. انتهى.
من "المغني": وقد روى جابر في حديث آخر: "أن النبي ﷺ سئل: أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: نعم". ثم قال: والصحيح عندي طهارة البغل والحمار، لأنه ﷺ كان يركبهما، ويركبان في زمنه، وفي عصر الصحابة، فلو كان نجسا لبينه، ولأنه مما لا يمكن التحرز عنهما لمقتنيهما، فأشبها السنور، وقوله ﷺ: "إنها رجس". أراد أنها محرمة. ثم قال: كل حيوان حكم جلده، وشعره، وعرقه، ودمعه، ولعابه، حكم سؤره في الطهارة والنجاسة. انتهى.
قوله: والغسل عن جماع أفضل. ظاهره ولو أدى إلى عدم التبكير المشروع يوم الجمعة، لأن العذر مستحب، قاله شيخنا.
إذا خيط الشق وهو على وضوء، فالظاهر صحة الوضوء بعده، كما لو ألقم أصبعه مرارة، أو جعل في شقه قارًا، ولا يخاط بحرير أو نجس. والظاهر أن القيطان كشرابة الحرير فيباح. وإن قاووق الحرير يحرم، حتى يستر أكثره بشئ يخاط فيه، فإن خاطه فيه، ثم أظهر الحرير، وأدخل الآخر تحت العمامة، فالأقرب إلى الفهم التحريم، لأن العبرة بالاستواء ظهورا، لا بما في الباطن، ولا ينبغي لمن فيه ورع فعله، إلا إن كان أقل من أربع أصابع مضمومة، من تقرير شيخنا.
من خط الحجاوي: الشرابة من حرير يعمل بقرب جيب الثوب، والنساء يسدلنه من المنكبين. انتهى.
ظاهر كلام الشيخ منصور في "شرح الإقناع" جواز أزرار الفضة، قاله شيخنا.
1 / 56