لحم الإبل (ومثل الصلاة فذًا خلف الصف) ومثل عدم صحة الصلاة في المواطن السبعة، ومثل وجوب الترتيب مطلقا في قضاء الفوائت، إلى غير ذلك من المسائل الكثيرة، وتمامه فيه.
قال ابن عطوة: يكفي في المضمضة والاستنشاق البعض دون سائر الأعضاء، قاله شيخنا. انتهى.
من خط الحجاوي: قال الجوهري: غسلت الشئ غسلا بالفتح، والاسم الغسل بالضم، ويقال: غسل بضمتين، وقال شيخنا في مسألته: والغسل يعني بضم أوله وسكون ثانية: الاغتسال والماء الذي يغسل به. وقال القاضي عياض: بالفتح، وبالضم الفعل، وبالكسر ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره. انتهى.
ومن "جمع الجوامع": وإن كان الجرح في غير محل الطهارة، تيمم عن النجاسة إلا أن تكون معفوًا عنها، وإن كانت في محل الحدث وهي معفو عنها، تيمم عن محلها.
ولا يكره التيمم بتراب ديار ثمود. ولو اشتبه تراب طاهر بنجس، فيحتمل أن يبني على مسألة الماء، والذي يتوجه أن يتيمم من كل منهما، لأن في الماء يفضي إلى تنجيسه إذا استعمل كلا منهما.
وأما هنا، فلا، لأنه يمكن نفضه الغبار، ولا ينجس ثيابه، وإن اشتبه مباح بمحرم، تحرى. وإن اشتبه طاهر يجوز التيمم به بما لا يجوز التيمم به، تيمم من كل منهما.
ومنه كل قول أتى في قدر بقاء هذه الأمة، فهو على سبيل التقريب. وأما على سبيل التحديد، فلا يعلمه إلا الله تعالى. انتهى.
قال في "الإشارات" للشافعية: الشارع: الطريق الأعظم،
1 / 55