فيها مسألتان:
[فروض الوضوء]
الأولى: فروض الوضوء ستة:
الأول: النية؛ لما مر، ويجب قرنها بأول غسل الوجه؛ كأن ينوي رفع الحدث، أو استباحة الصلاة، أو غيرها مما لا يباح إلا بالوضوء، أو أداء فرض الوضوء، أو فرض الوضوء، أو أداء الوضوء، أو الوضوء.
ودائم الحدث لا تجزئه نية رفع الحدث، ولو نوى غيره رفع غير حدثه .. أجزأه إن غلط، لا إن تعمد في الأصح.
الثاني: غسل الوجه؛ قال الله تعالى: ﴿فاغسلوا وجوهكم﴾، والمراد: انغساله، وكذا في بقية الأعضاء، والمراد: ظاهر الوجه؛ إذ لا يجب غسل داخل العين والفم والأنف، وحده طولًا: ما بين منابت الرأي غالبًا وأسفل طرف المقبل من اللحيين، وعرضًا: ما بين أذنيه.
وشعور الوجه إن لم تخرج عن حده وكانت نادرة الكثافة؛ كعذار وهو ما حاذى الأذن، وهدب وشارب وخدّ وعنفقة ولحية امرأة وخنثى .. وجب غسلها ظاهرًا وباطنًا وإن كثفت، وإن لم تكن نادرة الكثافة وهي لحية الرجل وعارضاه، أو خرجت عن حده كشعر اللحية والعارض والعذار والسِّبال .. وجب غسل ظاهرها وباطنها إن خفت، وإلا .. وجب غسل ظاهرها فقط، فلو خفَّ اللحية مثلًا وكثف بعضها .. فلكل منهما حكمه إن تميز، وإلا .. كالخفيف.
والخفيف: ما ترى بشرته في مجلس التخاطب، وقيل: ما يصل الماء إلى منبته بلا مبالغة.
ويجب غسل جزء من الرأس، وسائر الجوانب المجاورة للوجه؛ احتياطًا.
الثالث: غسل اليدين مع المرفقين بكسر الميم وفتح الفاء وعكسه؛ قال الله تعالى: ﴿وأيديكم إلى المرافق﴾، ودل على دخولهما في الغسل الآية والإجماع وفعله ﷺ المبين للوضوء المأمور به؛ كما رواه مسلم وغيره.
فإن لم يكن له مرفق .. اعتبر قدره، فإن قطعت من المرفق .. وجب غسل رأس العضد، أو
1 / 168