يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا"، قال النووي وغيره: الشك هنا وفي معظم أبواب الفقه هو: التردد، سواء المستوى والراجح. انتهى.
و(الباء) في قول المصنف: (بضده) متعلقة بقوله: (طرا)، أو بقوله: (شك) فتكون ظرفية، وقوله: (يقينه) منصوب بنزع الخافض، ويصح رفعه على أنه فاعل (عمل) أي: عمل يقينه عمله.
[إذا وجد منه الحدث والطهر وجهل السابق منهما وعلم ما قبلهما]
الثالثة: إذا جهل السابق من الحدث والطهر؛ كأن وجدوا منه بعد الفجر مثلاُ، وجهل السابق منهما .. أخذ بضد ما تيقنه قبلهما من حدث أو طهر، فإن تذكر أنه كان قبلهما محدثًا .. فهو الآن متطهر، سواء اعتاد تجديد الوضوء أم لا؛ لأنه تيقن الطهارة وشك في تأخر الحدث عنها، والأصل عدم تأخره، وإن تذكر أنه كان قبلهما متطهرًا .. فهو الآن محدث؛ أي: إن اعتاد تجديد الوضوء؛ لأنه تيقن الحدث وشك في تأخر الطهارة عنه، والأصل عدم تأخرها، فإن لم يعتد تجديده .. لم يأخذ بالضد، ثم بالمثل فيكون الآن متطهرًا؛ لأن الظاهر تأخر طهره عن حدثه.
[إذا وجد منه الحدث والطهر وجهل السابق منهما ولم يعلم ما قبلهما]
الرابعة: إن لم يعلم ما قبلهما .. فالوضوء لازم له؛ لتعارض الاحتمالين من غير مرجح، ولا سبيل إلى الصلاة مع التردد المحض في الطهر، وهذا خاص بمن يعتاد التجديد؛ فإن غيره يأخذ بالطهر مطلقًا كما مر، فلا أثر لتذكره وإن خالف فيه بعض المتأخرين.
(فروضه: النية، واغسل وجهكا ... وغسلك اليدين مع مرفقكا)
(ومسح بعض الرأس، ثم اغسل وعم ... رجليك مع كعبيك، والترتيب، ثم)
(له شروطٌ خمسةٌ: طهور ما ... وكونه مميزًا ومسلما)
(وعدم المانع من وصول ... ماءٍ إلى بشرة المغسول)
(ويدخل الوقت لدائم الحدث ... وعد منها الرافعي رفع الخبث)
1 / 167