445

ফাতহ গাফফার

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

সম্পাদক

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

প্রকাশক

دار عالم الفوائد

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২৭ AH

عن عطاء الحسن بن ذكوان، والحديث قد أخرجه الحاكم في "المستدرك" مثل رواية أبي داود وقال: صحيح على شرط الشيخين.
قوله: «مسبل» الإسبال بالسين المهملة والموحدة قال في "الدر النثير" إسبال الإزار: إرساله إلى الأرض. قوله: «السدل» بالسين المهملة المشددة بعدها دال مهملة ساكنة، قال في "الدر النثير": هو أن يضع الرداء على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه وهو شعار اليهود. قوله: «عِسْل» بكسر العين وإسكان السين المهملتين هو ابن سفيان التميمي اليربوعي وكنيته أبو مرة، ضعيف قاله المنذري.
[٣/١٥٥] باب كراهية اشتمال الصماء
١٣٠٣ - عن أبي هريرة قال: «نهى النبي ﷺ أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على أحد شقيه منه شيء» متفق عليه (١)، وفي لفظ لأحمد (٢): «نهى عن لبستين أن يحتبي أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى إلا أن يخالف بين طرفيه على عاتقه» .
١٣٠٤ - وعن أبي سعيد «أن النبي ﷺ نهى عن اشتمال الصَّماء والاحْتباء في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء» رواه الجماعة إلا الترمذي (٣)، فإنه (٤) رواه

(١) البخاري (١/١٤٤، ٢/٧٥٤، ٥/٢١٩٠، ٢١٩١)، مسلم (١/٣٦٨)، أحمد (٢/٤١٩، ٤٩١) .
(٢) أحمد (٢/٣١٩) .
(٣) البخاري (١/١٤٤، ٢/٧٠٢، ٧٥٤، ٥/٢١٩١)، أبو داود (٢/٣١٩، ٣/٢٥٤)، النسائي (٨/٢١٠)، ابن ماجه (٢/١١٧٩)، أحمد (٣/١٣، ٤٦) .
(٤) الترمذي (٤/٢٣٥) .

1 / 415