444

ফাতহ গাফফার

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

সম্পাদক

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

প্রকাশক

دار عالم الفوائد

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২৭ AH

[٣/١٥٤] باب ما جاء في النهي عن الإسبال
والسّدْل والتلثّم في الصلاة
١٣٠٠ - قد تقدم (١) في كتاب اللباس حديث أبي هريرة، وفيه: «أن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل أزاره» رواه أبو داود بإسناد فيه أبو جعفر وهو مجهول.
١٣٠١ - وذكر في "مجمع الزوائد" هذا الحديث عن عطاء بن يسار عن بعض أصحاب النبي ﷺ وذكر الحديث وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، وقال النووي: الحديث إسناده على شرط مسلم (٢)، وقد تقدم في باب النهي عن الإسبال أحاديث صحيحة غير مقيدة بحال الصلاة، وحال الصلاة داخلة تحت العموم فارجع إليها.
١٣٠٢ - وعن أبي هريرة: «أن النبي ﷺ نهى عن السدل في الصلاة وأن يُغَطِّي الرجل فاه» رواه أبو داود (٣) ولأحمد والترمذي (٤) منه النهي عن السدل، ولابن ماجه (٥) النهي عن تَغْطية الفم، وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث عِسْل بن سفيان، وقال الحافظ: وعسل بن سفيان لم يتفرد به، فقد شاركه في الرواية

(١) تقدم برقم (٨٠٢) .
(٢) تقدم برقم (٨٠٢) .
(٣) أبو داود (١/١٧٤)، الحاكم (١/٣٨٤)، وهو عند ابن حبان (٦/١١٧)، وابن خزيمة (١/٣٧٩، ٢/٦٠)، والبيهقي (٢/٢٤٢) .
(٤) أحمد (٢/٢٩٥، ٢٤١، ٣٤٥، ٣٤٨)، الترمذي (٢/٢١٧)، وهو عند ابن حبان (٦/٦٧)، والبيهقي (٢/٢٤٢) .
(٥) ابن ماجه (١/٣١٠) .

1 / 414