1239

ফাতহ গাফফার

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

সম্পাদক

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

প্রকাশক

دار عالم الفوائد

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২৭ AH

أمة لا داء ولا غايلة ولا خبثة بيع المسلم على المسلم» رواه ابن ماجه والترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، وأخرجه أيضًا ابن الجارود وعلقه البخاري (١) .
قوله: «العداء» بفتح العين المهملة وتشديد الدال. قوله: «لا داء» أي الداء الذي لم يطلع عليه. قوله: «وغايلة» قيل المراد الإباق، وقيل المراد أن يحتال بحيلة يسلب بها ماله. قوله: «ولا خبثة» بكسر المعجمة وبضمها وسكون الموحدة بعدها مثلثة، قيل المراد: الأخلاق الخبيثة كاباق، وقيل هي الدنيّة، وقيل الحرام وقيل غير ذلك.
[١٠/٤٠] باب ما جاء أن الخراج الحاصل من المبيع
يكون لمن عليه الضمان
٣٦٨٨ - عن عائشة: «أن النبي ﷺ قضى أن الخراج بالضمان» رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان (٢) وضعفه البخاري وأبو داود وقد رواه الدارقطني من غير الطريق الضعيفة وقال: حسن صحيح، وفي رواية لأحمد وأبي داود وابن ماجه (٣): «أن رجلًا ابتاع غلامًا

(١) ابن ماجه (٢/٧٥٦) (٢٢٥١)، الترمذي (٣/٥٢٠) (١٢١٦)، ابن الجارود (١/٢٥٦) (١٠٢٨)، وعلقه البخاري (٢/٧٣١) باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا، وهو عند الدارقطني (٣/٧٧)، والبيهقي (٥/٣٢٨)، والطبراني في "الكبير" (١٨/١٢) .
(٢) أبو داود (٣/٢٨٤) (٣٥٠٨)، النسائي (٧/٢٥٤)، الترمذي (٣/٥٨١) (١٢٨٥، ١٢٨٦)، ابن ماجه (٢/٧٥٤) (٢٢٤٢)، أحمد (٦/٤٩، ٢٣٧)، ابن حبان (١١/٢٩٩)، ابن الجارود (١/١٥٩)، الحاكم (٢/١٩)، الدارقطني (٣/٥٣)، البيهقي (٥/٣٢١)، وهو عند الشافعي (١/١٨٩)، وابن أبي شيبة (٤/٣٧٣)، وأبي يعلى (٨/٣٠، ٥٥) .
(٣) أحمد (٦/٨٠)، أبو داود (٣/٢٨٤) (٣٥١٠)، ابن ماجه (٢/٧٥٤) (٢٢٤٣)، وهي عند الحاكم (٢/١٨) .

3 / 1210