أبواب العيوب
[١٠/٣٩] باب وجوب تبيين العيب
٣٦٨٤ - عن عقبة بن عامر قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعًا وفيه عيب إلا بينه له» رواه ابن ماجه وأحمد والدارقطني والحاكم وقال: صحيح على شرطهما والطبراني (١)، وحسّن في "الفتح" إسناده وذكره البخاري في ترجمة باب.
٣٦٨٥ - وعن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يحل لأحد أن يبيع شيئًا إلا بين ما فيه، ولا يحل لأحد يعلم ذلك إلا بينه» رواه أحمد وابن ماجه والحاكم في "المستدرك" (٢) وفي إسناده مقال.
٣٦٨٦ - وعن أبي هريرة: «أن النبي ﷺ مر برجل يبيع طعامًا فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول فقال: من غشنا فليس منا» رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي (٣) .
٣٦٨٧ - وعن العداء بن خالد بن هوذة قال: «كتب لي رسول الله ﷺ كتابًا هذا ما اشترى العداء بن خالد من محمد رسول الله ﷺ اشترى منه عبدًا أو
(١) ابن ماجه (٢/٧٥٥) (٢٢٤٦)، أحمد (٤/١٥٨)، الحاكم (٢/١٠)، الطبراني في "الكبير" (١٧/٣١٧)، البيهقي (٥/٣٢٠) .
(٢) أحمد (٣/٤٩١)، الحاكم (٢/١٢)، وابن ماجه (٢/٧٥٥) (٢٢٤٧) بلفظ: «من باع عيبًا لم يبينه، لم يزل في مقت الله، ولم تزل الملائكة تلعنه»، وهو بهذا اللفظ عند الطبراني في "الكبير" (٢٢/٥٤، ٦٥) .
(٣) تقدم برقم (٣٥٠٩) .