١٣/ ٢٦٣ - (وعن ابن عباس ﵄ أن النَّبِيّ ﷺ احْتَجَمَ وَهوَ محْرِم واحْتجم وهوَ صَائِمٌ رواه البُخَارِيّ).
وفيه جواز احتجام المحرم والصائم وهو مكروه في حقنا بلا حاجة لأنه يضعف البدن.
١٤/ ٢٦٤ - (وعن أبي صالح حمزة بن عمرو هو ابن عويمر بن الحارث الأسلمي ﵁ أنَّه قال: يَا رسول الله أجِدُ بِي قوَةً على الصّيامِ في السّفَرِ فَهَلْ عليّ جنَاح؟) أي حرج (أنْ أصُومَ فقال ﷺ هي) أي الفطر في السفر وأنت ضميره باعتبار خبره وهو (رُخصة من اللهِ فمنْ أخَذَ بَها فَحَسنٌ وَمَنْ أَحَبُّ أنْ يصوم فلا جنَاحَ عَلَيه رواه مسلم).
وفيه جواز الفطر بل سُنَّةٌ في السفر، والمراد سفر القصر، لكنه إنما