345

ফাতহুল আল্লাম বিশারাহুল ইলাম বিআহাদিস আল-আহকাম

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

তদারক

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

জনগুলি

وفيه أن الصوم لا يبطل بغلبة القيء ويبطل بتعمده وإن علم أنَّه لم يرجع شيء من القيء إلى جوفه.
١٢/ ٢٦٢ - (وعن عائشة ﵂ قالت: كان النَّبِيّ ﷺ يقبل إِحْدَى نسائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ ويباشرُ وَهُوَ صَائمٌ وَلَكِنه كانَ أمْلَكَكُمْ لإِرْبِهِ) بكسر الهمزة وإسكان الراء وبفتحها الحاجة، ويطلق بفتحها على العضو (والحديث رواه الشيخان واللفظ لمسلم).
وفيه جواز تقبيل الصائم ومباشرته حليلته لكنهما مكروهان في حقنا إن لم يحركا الشهوة وإلا حرما، والمراد بالمباشرة لمس البشرة ومعنى قول عائشة ولكنه أملككم لإِربه أنَّه ينبغي لكم الاحتراز عن ذلك ولا تتوهموا أنكم مثل النَّبِيّ ﷺ في استباحته لأنه يملك نفسه، ويأمن الوقوع في قبلة أو مباشرة يتولد منها إنزال أو شهوة وهيجان نفس أو نحوها، وأنتم لا تأمنون ذلك.
وفيه أَيضًا جواز الإِخبار عن مثل ذلك مما يجري بين الزوجين للحاجة وأما في غيرها فمنهي عنه.

1 / 348