115

Fatawa Yassaloonak

فتاوى يسألونك

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

জনগুলি

الفقهاء عقد الاستصناع وهو شراء ما يصنع وفقًا للطلب إذا كانت العين من الصانع كأن يذهب شخص إلى صانع أحذية ويطلب منه أن يصنع له زوجًا من الأحذية بأوصاف معلومة وثمن معلوم كالمثال المذكور في السؤال.
والاستصناع عقد مشروع عند أصحاب المذاهب الأربعة وإن كان على خلاف القياس لأنه بيع معدوم. وأجازه الفقهاء لما ورد أن النبي ﷺ استصنع خاتمًا ومنبرًا، ونظرًا لتعامل الناس به وتعارفهم عليه في مختلف العصور ويشترط بجوازه بعض الشروط منها:
١. بيان صفة المصنوع وصفًا تامًا يمنع النزاع.
٢. أن يكون المصنوع مما تعارف الناس التعامل به.
وينبغي أن تحدد فيه مدة دفعًا للخصومة وعقد الاستصناع عقد لازم لمن طلب الاستصناع فيلزمه أخذ الشيء المستصنع إذا كان موافقًا الأوصاف التي اتفق عليها دفعًا للضرر عن الصانع. وبهذا يظهر أن الزعم بأن هذا العقد باطل قول باطل لا دليل له.
التعامل مع من كسبه حرام
يقول السائل: إنه رجل صاحب صنعة وعمل لدى شخص يغلب على ظنه أن ماله مكتسب من الحرام، فهل أجرة هذا الصانع حلال أم حرام؟
الجواب: إذا كنت تعمل في عمل جائز شرعًا وأخذت الأجرة عليه فما أخذته حلال إن شاء الله وليس لك أن تسأل الشخص الذي عملت عنده عن مصدر ماله، هل اكتسبه من حلال أم حرام؟ لأن السؤال عن ذلك نوع من التنطع والتشدد الذي لا تقره الشريعة الإسلامية والرسول ﷺ يقول: (هلك المتنطعون) رواه مسلم.
ويضاف إلى ذلك أن الإنسان مسئول عما يفعل ولا يسأل عن فعل غيره، والله ﷾ يقول: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) فما أخذته من

1 / 125