Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
তদারক
مصطفى محمود أبو صوى
প্রকাশক
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
প্রকাশনার বছর
১৪১৭ AH
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
Fatawa al-Ghazali
আবু হামিদ আল-গাজ্জালী d. 505 AHفتاوى الغزالي
তদারক
مصطفى محمود أبو صوى
প্রকাশক
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
প্রকাশনার বছর
১৪১৭ AH
هل يثبت الوقف مستنداً إلى الجد حتى يرجعوا (على) 1 المشتري بها (استغل)2 في حياة الأب أو يثبت من حين موت الأب ويكون للمشتري الرجوع في تركة الأب، بالثمن وله ما (استغل) 3 في حياته مجاناً.
الجواب: يرجع المشتري بالثمن (وتسلم له المنفعة) 4 مجاناً لأنها مستحقة (له) 5 بموجب قول الميت من ملك الميت وكان له أن يملك المنفعة ويؤجرها على من (يشاء) 6 في حياته، فقوله في خاص ملكه (مقدم) 7 على موجب البنية في حقه وإذا كانت البنية لا تفيد إلا ظناً فالعمل بموجب قول الميت (فيما) 8 يخصه أولى، إلا إذا أقر المشتري (بأنه) 9 وقف فعند ذلك يجب (عليه) 10 رد الأجرة.
1 - د: إلى.
2 - د: استعمل.
3 - د: استعمل.
4 - د: ويسلم له ما استعمل.
5 - زيادة في ع.
6 - د: شاء.
7 - د: لمقدم.
8 - سقطت من ع.
9 - د: أنه.
10 - زيادة في ع.
41