Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
তদারক
مصطفى محمود أبو صوى
প্রকাশক
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
প্রকাশনার বছর
১৪১৭ AH
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
Fatawa al-Ghazali
আবু হামিদ আল-গাজ্জালী d. 505 AHفتاوى الغزالي
তদারক
مصطفى محمود أبو صوى
প্রকাশক
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
প্রকাশনার বছর
১৪১৭ AH
الجواب: إن كان (مثل) 1 ذلك المشتري ممن يجوز أن يشتبه عليه (مثل ذلك) 2 في مثل (تلك البلدة) 3 ثبت له الخيار.
إذا خرج المبيع وقفاً على بائعه، فقال بعت لأني لم أعلم أنه كان وقفاً علي هل يكون بيعه مبطلاً لحقه فيه حتى لا تسمع منه هذه الدعوى، فإذا أقام شركاؤه على الوقف البينة فهل يثبت ذلك في حقهم منه.
الجواب: إذا ادعى الجهل بذلك سمع دعواه لتحليف المشتري فإن ما يدعيه محتمل.
(فإن كان وقفاً) 5 على أولاده بعده فلما مات أقاموا (بذلك) 6 البينة (بأن) 7 جدهم وقف على ابنه (وعلى أولاده) 8
زيادة في ع.
زيادة في ع.
د: ذلك البلد.
سقطت هذه المسألة من د.
د: إذا كان وقف.
زيادة في ع.
د: أن.
د: وعلى أولاده بعده.
40