490

ফাতাওয়া আল-শায়খ ইবন জিবরিন

فتاوى الشيخ ابن جبرين

السؤال:-
رجل سافر إلى بلد أجنبي لطلب المعيشة، ولا تتم حصول الإقامة والعمل في هذا البلد إلا بعد الزواج بالكافرة إما كتابية أو غيرها. ومن ثم يحصل الشخص على الإقامة والعمل، فهل يجوز له أن يتزوج للضرورة أم لا؟ علمًا بأنه ترك عائلته في بلده، ومنهم من ليسوا بذوي العوائل كالشباب، وهل يجوز لهم الزواج منهم؟
الجواب:-
لا شك أن الزواج بالكافرة فيه خطر كبير على الزوج، فكثيرًا ما تدخل عليه الكفر أو المعاصي، وقد يولد له أولاد يدخلون في دين أمهم، ولا يستطيع تخليصهم، لكن إذا كان مضطرًا إلى الإقامة هناك طريدًا أو شريدًا، لا مأوى له ولا بلاد، بل كل البلاد تبعده وتطرده، إلا هذه الدولة الكافرة التي شرطت عليه هذا الشرط، فإنه يجوز، ولا نقول: إن الزواج بالكتابية المحصنة حرام، بل هو مباح كما ذكر في القرآن، وإنما نقول: إن الإقامة هناك ذريعة إلى إقرار الكفر أو تحسينه، والله أعلم.

23 / 7