رجل طلب من زوجته أن ترقص له فرفضت إلا إذا كان هناك موسيقى ترقص معها، فهل لو استجاب لطلبها يكون آثمًا بذلك؟
الجواب:-
لا يجوز استعمال الموسيقى، ولا إقرارها، سواء بين الزوجين أو غيرهما، كما أن أمر هذا الرجل امرأته بالرقص أمامه لا يستحسن، ولا فائدة فيه لهما، والأصل أن المرأة تجمل لزوجها، ولا يصل إلى هذا الحد.
23 / 6
فتاوى في المسح على الخفين
أصول الفقه
الآذان
الأدب
الأطعمة
الأيمان والنذور
البيع
التفسير
الحج
الحدود
الرضاع
الشهادات
الصلاة
الصيام
الطلاق
الطهارة
العدد
العقيدة
الفرائض
اللباس والزينة
المعاقين وفاقدي الحواس
النفقات
النكاح
فتاوى رمضانية
الأدلة على وجوب الزكاة
الأموال التي تجب فيها الزكاة
تقديم وتأخير الزكاة
حكم إنكار فريضة الزكاة وحكم منعها بخلا أو جحودا
حكمة تشريع الزكاة
زكاة الخارج من الأرض من الزروع والثمار
زكاة الدين
زكاة الفطر
زكاة المعادن والركاز
زكاة سائمة الأنعام
زكاة عروض التجارة
زكاة الأثمان (الذهب والفضة)
شروط وجوب الزكاة
صرف الزكاة عينا بدل النقد
صرف الزكاة لآل محمد وهم بنو هاشم
صرف الزكاة لصالح المشاريع الخيرية العامة
صرف الزكاة لطباعة الكتب والأشرطة الإسلامية وشراء الجوائز التشجيعية