697

ইবন সালাহের ফাতাওয়া

فتاوى ابن الصلاح

সম্পাদক

موفق عبد الله عبد القادر

প্রকাশক

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪০৭ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আয়্যুবিদ
@ الْخَارِجِي فِي دَعْوَى الْملك فَأَما إِذا لم يكن العَبْد فِي يَده وَلَكِن ادّعى على شخص مَجْهُول النّسَب أَنه عَبدِي وَأقَام عَلَيْهِ بَيِّنَة وَأقَام ذَلِك الْمَجْهُول بَيِّنَة أَنه كَانَ مَمْلُوكا فِي يَد فلَان وَفُلَان أعْتقهُ فَإِنَّهُ تقبل بَينه العَبْد وترجح وَيعتق بِخِلَاف الأول لِأَن ثمَّة الْمُدَّعِي للْملك صَاحب يَد فرجحنا بَيِّنَة بِالْيَدِ وَهَا هُنَا لَا بُد لمُدعِي الْملك على العَبْد فَهُوَ وَالْعَبْد سَوَاء إِلَّا أَن العَبْد أثبت ملكا ثمَّ تَصرفا فانتقل ذَلِك الْملك وَيَدعِي الْملك أثبت ملكا فَحسب فرجحنا بَيِّنَة العَبْد وحكمنا بِالْعِتْقِ وَذكره الْقفال فِي فَتَاوِيهِ كَذَلِك أَيْضا
١١٦٧ - مَسْأَلَة لَو مَاتَ رجل عَن ابْنَيْنِ وَخلف دَارا فَبَاعَ أحد الِابْنَيْنِ نصِيبه ثمَّ مَاتَ وَادّعى أَخُوهُ مِيرَاث الدَّار من أَبِيه وأخيه وَأقَام المُشْتَرِي بَيِّنَة على أَنه اشْترى نصيب الْأَخ مِنْهُ فَادّعى الْأَخ الآخر أَن أخي كَانَ يَوْم البيع صَغِيرا وَقَالَ المُشْتَرِي كَانَ بَالغا فَالْقَوْل قَول من يَدعِي الصَّغِير مَعَ يَمِينه
١١٦٨ - مَسْأَلَة عبد أقرّ بِالرّقِّ لإِنْسَان وَشهد شَاهِدَانِ على حُرِّيَّته قَالَ يحكم برقة لِأَن الشُّهُود يشْهدُونَ على حُرِّيَّته من حَيْثُ الظَّاهِر وَهُوَ أعلم بِحَالهِ كَمَا لَو شهد شَاهِدَانِ على رقّه وآخران على حُرِّيَّته كَانَ رَقِيقا أما إِذا شهد شَاهِدَانِ على أَنه أعْتقهُ وَالْعَبْد يقر بِالرّقِّ فالعتق أولى كَمَا أَن شَهَادَة الْعتْق أولى من شَهَادَة الرّقّ وَإِن كَانَ الْمقر لَهُ غَائِبا لَا يحكم برقه حَتَّى يحضر الْمقر لَهُ فَيسْأَل وَإِن كَانَ الْمقر لَهُ سَاكِنا يسْأَل
١١٦٩ - مَسْأَلَة رجل ادّعى دَارا فِي إِنْسَان أَنَّهَا وقف وَقفهَا جدي عَليّ وعَلى الْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين وَأقَام عَلَيْهِ بَيِّنَة وَأقَام ذُو الْيَد بَيِّنَة أَنَّهَا ملكه اشْتَرَاهَا من أم الْمُدَّعِي أَو من غَيرهَا بتاريخ كَذَا يحكم لصَاحب الْيَد فَلَو أَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَة أَن الْأُم البائعة كَانَت قد أقرَّت قبل تَارِيخ البيع بِأَنَّهَا وقف قَالَ يحكم بِالْوَقْفِ وَيرجع صَاحب الْيَد بِالثّمن على الْأُم فَلَو رَجَعَ إِحْدَى الْبَيِّنَتَيْنِ بعد الحكم بِالْوَقْفِ نظر إِن رَجَعَ شُهُود أصل الْوَقْف لَا يرد الْوَقْف وَلَا غرم على الشُّهُود الَّذين رجعُوا لِأَن الْبَيِّنَة قد قَامَت على إِقْرَار البائعة الَّتِي كَانَت

2 / 720