526

ইবন সালাহের ফাতাওয়া

فتاوى ابن الصلاح

সম্পাদক

موفق عبد الله عبد القادر

প্রকাশক

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪০৭ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আয়্যুবিদ
@
مسَائِل ابْن الصّلاح
مسَائِل فِي الزَّكَاة
٥٥٥ - مَسْأَلَة لَو دفع الزَّكَاة إِلَى صبي ليوصله إِلَى الْمُسْتَحق
قَالَ إِن عين الْمَدْفُوع إِلَيْهِ جَازَ وَإِلَّا فَلَا
بَاب زَكَاة الْبَقر
٥٥٦ - السَّائِل إِذا وَجب عَلَيْهِ مُسِنَّة فِي أَرْبَعِينَ من الْبَقر فَأعْطى تبيعين
قَالَ الْمسَائِل رَأَيْت لبَعض أَصْحَابنَا أَنه يجوز لِأَنَّهُ يجوز عَن سِتِّينَ فَعَن أَرْبَعِينَ أولى ذكره أَبُو إِسْحَق فِي الْمُهَذّب أَنه يجوز بِلَا خلاف لِأَنَّهُ لما جَازَ عَن سِتِّينَ بقر فَفِي أَرْبَعِينَ أولى
قَالَ شَيخنَا ﵁ وَعِنْدِي لَا يجوز لِأَنَّهُ ينقص عَن السن فَلَا ينجبر نُقْصَان السن بِزِيَادَة الْعدَد كَمَا لَو أخرج بِنْتي لبون عَن إِحْدَى وَسِتِّينَ بدل الْجَذعَة لَا يجوز وَإِن كَانَ يجوز إِخْرَاج بِنْتي لبون عَن سِتّ وَسبعين

2 / 549