ইবন সালাহের ফাতাওয়া
فتاوى ابن الصلاح
তদারক
موفق عبد الله عبد القادر
প্রকাশক
مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৪০৭ AH
প্রকাশনার স্থান
بيروت
জনগুলি
ফতোয়া
@ الْعين ليرهنها أَن ذَلِك ضَمَان مِنْهُ فِي عين وَوجدت الْمَسْأَلَة قد ذكرهَا صَاحب التَّتِمَّة فِي سِيَاق كَلَامه فِي تفاريع مَسْأَلَة الْإِعَارَة فَإِذا علم فَإِنَّهُ لَا يحل الدّين بِمَوْت الرَّاهِن لِأَن هَذَا ضَمَان دين فِي عين مُعينَة لَا فِي الذِّمَّة وَإِنَّمَا حل الدّين فِي الذِّمَّة لتبرئة ذمَّته وَالله أعلم
١٤٧ - مَسْأَلَة امْتنع الْمُرْتَهن من الْإِذْن للرَّاهِن فِي أَن يَبِيع الْمَرْهُون فِي إِيفَاء دينه فَهَل للرَّاهِن وَالْحَالة هَذِه بيع الْمَرْهُون بِغَيْر إِذن الْمُرْتَهن
أجَاب ﵁ لَهُ أَن يَبِيعهُ فِي ذَلِك من غير إِذْنه بِإِذن الْحَاكِم فيرفع الْأَمر إِلَى الْحَاكِم حَتَّى يساعده على البيع فِي ذَلِك وَلَا يسْتَقلّ وَوجه ذَلِك ظَاهر وَارِد وجدته مسطورا
١٤٨ - مَسْأَلَة رجل لَهُ دين بِهِ رهن وأفضى الْأَمر إِلَى الْحَاكِم بِبيع الرَّهْن وَثمن بعضه يَفِي بِالدّينِ لَكِن لم يرغب رَاغِب إِلَّا فِي الرَّهْن كُله فَهَل يَبِيع الْحَاكِم الرَّهْن كُله ويوفي مِنْهُ دين رب الدّين أم يعطل الدّين ويؤجره رَجَاء أَن يرغب رَاغِب فِي شِرَاء الْبَعْض
أجَاب ﵁ بل يَبِيعهُ كُله إِذا طلب صَاحب الدّين ذَلِك وَالله أعلم
١٤٩ - مَسْأَلَة شخص أقرّ بدين لبَعض أَوْلَاده فِي حَال صِحَّته وَرَهنه بِهِ رهنا ثمَّ أقرّ فِي مرض مَوته لآخر من أَوْلَاده وَرَهنه بِهِ هُنَا فَهَل يَصح الرَّهْن الثَّانِي
أجَاب ﵁ يَصح الرَّهْن وَإِن كَانَ الرَّهْن بِمَنْزِلَة التَّبَرُّع فِي أَنه يمْتَنع من ولي الطِّفْل وَغَيره من غير غِبْطَة لِأَنَّهُ لَو قضى فِي مرض الْمَوْت دين الْوَارِث كَمَا لَو كَانَ قضى دين غَيره من الْغُرَمَاء وَله على الْمَذْهَب
1 / 285