243

ইবন সালাহের ফাতাওয়া

فتاوى ابن الصلاح

সম্পাদক

موفق عبد الله عبد القادر

প্রকাশক

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪০৭ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

জনগুলি

ফতোয়া
@
وَمن كتاب الزَّكَاة
١٠٨ - مَسْأَلَة الْخَمْسَة الأوسق هِيَ خَمْسَة أوسق وَهِي ألف وسِتمِائَة رَطْل بالبغدادي كم تَجِيء بالرطل الشَّامي
أجَاب ﵁ هِيَ برطل دمشق ثلثمِائة رَطْل وَثَلَاثَة وَأَرْبَعُونَ رطلا أَو قَرِيبا من ذَلِك وَالله أعلم
١٠٩ - مَسْأَلَة رجل ملك حليا معدا لاستعمال النِّسَاء فَهَل تجب الزَّكَاة أم تسْقط بِحكم إعداده لاستعمال النِّسَاء مَعَ بَقَائِهِ على ملك الرجل أم لَا
أجَاب ﵁ إِذا كَانَ مَعَ ذَلِك مُسْتَعْملا استعملا مُبَاحا لم تجب زَكَاته وَالله أعلم
١١٠ - مَسْأَلَة امْرَأَة ملكت حليا معدا للباسها فاذا حَال الْحول فَهَل تجب الزَّكَاة أم لَا
أجَاب ﵁ الْأَظْهر أَنه لَا تجب والأحوط إخْرَاجهَا وَالله أعلم
١١١ - مَسْأَلَة هَل يجوز لِابْنِ السَّبِيل وَالْمكَاتب والغارم صرف مَا يُعْطون من الزَّكَاة إِلَى حوائجهم من نَفَقَة زَوْجَات وَغير ذَلِك ويكتسب هَذَا الْأَدَاء النُّجُوم ويشحذ الْمُسَافِر

1 / 263