61
لغيره سبيل. ويسن في الولد أن يتولاه كل واحد من الوالدين
62
بالتربية، أما
63
الوالدة فيما يخصها، وأما الوالد فبالنفقة. وكذلك الولد أيضا يسن عليه خدمتهما وطاعتهما وإكبارهما وإجلالهما، فهما سبب وجوده ومع ذلك فهما قد احتملا مؤنته
64
التي لا حاجة إلى شرحها لظهورها.
فصل في الخليفة والإمام ووجوب طاعتهما والإشارة إلى السياسات والمعاملات والأخلاق1
ثم يجب أن يفرض السان طاعة من يخلفه، وألا يكون الاستخلاف إلا من جهته
অজানা পৃষ্ঠা