967

জামিউল সহিহের উপর উদ্ভাসিত প্রভাত

الفجر الساطع على الصحيح الجامع

জনগুলি
Commentaries on Hadiths
অঞ্চলগুলি
মরক্কো

النهي عند مالك وأصحابه نهي كراهة لا تحريم، قاله ابن رشد، وابن أبي زيد في الرسالة، وعللت الكراهة بأنها مشية الشيطان، وفيها سماجة في الشكل وقبح في المنظر، إلا إذا كان مقطوع الرجل الأخرى فلا بأس.

وقال ابن العربي في المسالك/ : (قوله " لا يمشي أحدكم في نعل واحدة"، قال علماؤنا: هذا نهي أدب وإرشاد، لإجماعهم -والله أعلم- أنه إذا مشى في نعل واحدة لم يحرم عليه، ولا يكون بذلك عاصيا عند الجمهور، وإن كان عالما بالنهي)ه.

فإن انقطع شسع واحدة، فأجاز ابن القاسم القيام في الأخرى لإصلاح الشسع، وقال غيره : (لابد من نزع الأخرى حتى يصلح)، قال القاضي : (والمستحب الخلع)ه.

وقال ابن عبدالبر: (هذا هو الصحيح في الفتوى وفي الأثر، وعليه العلماء).

الخطابي : (يدخل في هذا كل لباس شفع كالخفين، وإخراج اليد الواحدة من الكم دون الأخرى، والتردي على أحد المنكبين دون الآخر)ه(1)، وكذا كحل عين واحدة، أو خضاب يد أو رجل واحدة للنساء.

5855 - ليحفهما : أي القدمين المفهومين من ذكر النعل (2).

39 - باب ينزع نعله اليسرى :

أي أولا قبل اليمنى استحبابا أيضا كما سبق.

40 - باب قبالان في نعل :

أي في كل فردة قبالان، أي جواز ذلك. ومن رأى قبالا واحدا واسعا: أي جائزا، والقبال هو الزمام الذي يكون بين إصبعي الرجل، أي بين الإبهام والتي تليها، ويسمى الشسع أيضا، ويربط في الشراك الذي يكون على ظهر القدم، فإن كان قبال ثان جعل بين الإصبع التي تلي الإبهام والوسطى، وشد في الشراك أيضا.

5857 - كان لهما قبالان : أي لكل نعل قبالان.

পৃষ্ঠা ১২৩