695

জামিউল সহিহের উপর উদ্ভাসিত প্রভাত

الفجر الساطع على الصحيح الجامع

জনগুলি
Commentaries on Hadiths
অঞ্চলগুলি
মরক্কো

...أو لبثا: أي شيئا يسيرا لاشتراط الفورية بين الإيجاب والقبول، والتفريق اليسير لايضر، هذا هو المعتمد عند المالكية الذي أشار له الشيخ بقوله: ( وبزوجني فيفعل)(1)، وصرح به في القوانين(2) وغيرها، واعتمده العلامة الرهوني(3).

...فيه عن سهل: في قصة الواهبة نفسها.

45- باب إذا قال الخاطب للولي، زوجني فلانة، فقال: زوجتك بكذا وكذا، جاز النكاح وإن لم يقل للزوج: أرضيت أو قبلت:

اكتفاء بقوله زوجني، وهذا مذهبنا وإليه أشار الشيخ بقوله: ( وبزوجني فيفعل) بأن يقول زوجتك أو قبلت، فيكفي دون اشتراط صيغة معينة.

...5141- فقد ملكتكها: أي زوجتكما، ولم يجيء في رواية أنه قال له بعد ذلك قبلت ونحوه.

46- باب لا يخطب على خطبة أخيه:

أي يحرم ذلك إذا كان غير فاسق وركنت هي أو وليها إليه، قال الشيخ: ( وحرم خطبة راكنة لغير فاسق ولو لم يقدر صداق)(4).

...زاد في العارضة ما نصه: ( قال علماؤنا: هذا إذا كانا شكلين، فإن لم يكن الزوجان متشاكلين، جاز للشاكل أن يدخل عليه، وهذا مما لا ينبغي أن يكون فيه خلاف، ومن اقتحم النهي وخطب أثم ورأى علماؤنا تأديبه، والصحيح عدم فسخ نكاحه)، ه منها.

وقال الزرقاني في شرح الموطأ: ( اختلف إذا وقع العقد في صورة النهي هل يفسخ أم لا، أو يفسخ قبل البناء، والثلاثة لمالك، حكاها أبو عمر، والمشهور أنه يفسخ قبل البناء ويثبت بعده)(5).

পৃষ্ঠা ৭৪