406ফাইকالفائق في أصول الفقهসফি উদ্দিন হিন্দি আরমুই - ৭১৫ AHصفي الدين الهندي الأرموي - ৭১৫ AHসম্পাদকمحمود نصارপ্রকাশকدار الكتب العلميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مপ্রকাশনার স্থানبيروت - لبنانজনগুলিPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমামলুকوقيل: بالتوقف، وهو اختيار المحققين.وقيل: للحظر، وهو تفريع على تجويز المعاصي.وقيل: إن علم قصد القربة فوجوب، أو ندب، وإلا: فإباحة، أو التوقف.أدلة القائلين بالتوقفلنا:أنه يحتمل الوجوب، والندب، والإباحة، والتخصيص وعدمه، فيمتنع الجزم بواحد منها.فإن قلت: التخصيص نادر، فلا يمنع من الحكم على وجه غلبة الظن.قلت: بماذا؟ فإن الاحتمالات الثلاثة على التسوية.أدلةالقائلين بالوجوب منالقرآن والسنة والإجماع والمعقولللوجوب:(أ) قوله تعالى: ﴿فليحذر﴾ [النور: آية ٦٣] الآية، والأمر مشترك بين القول والفعل، فيحمل عليهما لما سبق، أو مجازا لقرينة التعظيم.(ب) ﴿واتبعوه﴾ [الأعراف: آية ١٥٨]، وهو يعم قوله وفعله، لصدق (فلان متبع للرسول) فيهما.(ج) ﴿فاتبعوني يحببكم الله﴾ [آل عمران: آية ٣١]، ولازم الواجب واجب.2 / 39কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন