405

ফাইক

الفائق في أصول الفقه

সম্পাদক

محمود نصار

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
جائز عمدا وسهوا عند الأكثرين - منا - ومن المعتزلة. الشيعة: عكسه.
الجبائي: جوازه تأويلا وسهوا فقط.
وقيل: سهوا فقط، ويؤاخذون به، لأن معرفتهم أتم، وقوتهم على التحفظ أقوى من غيرهم.
والمختار: امتناع الكبائر عمدا وسهوا وتأويلا، والصغائر عمدا، ولكن لا يقرون عليه.
وقيل: المختار: امتناعهما عمدا لا سهوا. وأدلة هذه المذاهب مذكورة في الكلام. ووجوب الاقتداء به ﵇ وغيره إنما يتفرع على امتناع صدور الذنب عمدا مطلقا، إذ السهو نادر، وهو لا يقدح في الغالب، ويحتمل أن يتفرع على امتناعه، لا يقال: احتمال التعمد نادر - أيضا - لأنه يبطل الثقة.
مسألة
مجرد فعله للوجوب عند ابن سريج، والأصطخري، وابن خيران، وابن أبي هريرة، والحنابلة، وكثير من المعتزلة.
وقيل: للندب، ونسب إلى الشافعي، واختاره إمام الحرمين وقال مالك ﵁: للإباحة.

2 / 38