148

ফাইক

الفائق في أصول الفقه

তদারক

محمود نصار

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

জনগুলি

وأجيب: بأنه قياس الغائب على الشاهد، ثم بمنع لزوم الإباحة، لعدم المنع، ثم بالفرق. إذ قد يقبح منا ما لم يقبح منه تعالى. - وأيضًا - خلق الله تعالى الشفع، وخلق فينا الشهوة له، والقدرة على الانتفاع به مع العلم بنفعه وأنه لا يتضرر، وهو قرينة الإذن. وأجيب: بمنعه إذ يجوز أن يكون الابتلاء للصبر، ثم إنه معارض بأنه ملك غيره، وهو دليل عدم جواز التصرف. للحظر: بأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه، فحرم كما في الشاهد. وأجيب: بأنه سمعي، ثم بأنه يتضرر، أو في مظنته. ولا يزيف: بأنه لو كان كذلك، لما جاز وأذن، لأنه مشروط به، ثم بمنع عدم الإذن من جهة العقل، وبأنه قياس الغائب على الشاهد. واحتجا على فساد الثالث: بأن التصرف إن كان ممنوعًا عنه فحظر، وإلا: فبماح. وأجيب: بمنع لزوم الإباحة، على تقدير عدم المنع. واحتجوا على فساد قولنا: لا حكم بأنه حكم، فكان متناقضا. وأجيب: بأنه لا تناقض بين نفي الخاص، وإثبات العام. للمبيح بطريق التبيين: قوله تعالى: ﴿هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا﴾ [البقرة: آية ٢٩]. واللام للاختصاص بجهة النفع. وقوله تعالى: ﴿قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق﴾ [الأعراف: آية ٣٢].

1 / 180