147

ফাইক

الفائق في أصول الفقه

তদারক

محمود نصار

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

জনগুলি

للمبيح: أنه انتفاع خال عن أمارة المفسدة، لا يضر المالك، فيباح كالاستظلال بحائط الغير، ونحوه، وعليته بالدوران، واحتمال المفسدة بدون الأمارة لا يضر، إذ لا يترتب عليها حكم. وجوابه: منع أن الدوران يفيد العلية، سلمناه لكن لا يفيد قطعها، والمسألة علمية، سلمناه لكنها شرعية، لأنها مستنبطة من الحكم الشرعي. - وأيضًا - خلق الله تعالى الطعوم، مع إمكان أن لا يخلقها لمنفعة العبد وإلا: لزم العبث، أو عود النفع إليه تعالى، أو خلاف الإجماع، وهو بإدراكها، أو باستحقاق الثواب على اجتنابها، لكون تناولها يفيد مفسدة، أو الاستدلال بها الموقوفين على إدراكها، فالإدراك مطلوب. وأجيب: بمنع الإمكان، ثم بمنع امتناع العبث، ثم بمنع الحصر، ثم بمنع لزوم الإدراك حالة التكليف، ثم بالنقض بالطعوم المهلكة. ودفع: بأنه يمكن الانتفاع بالمؤذي مع ما يصلحه. وأجيب: بمنع إمكان ذلك في الكل. - وأيضًا - لو لم تكن مباحة لكانت محظورة، فلو فرضنا ضدين لكلف بالمحال. وأجيب: بمنع الملازمة، ثم بإمكان الخلو عن الضدين، فلو فرضنا كالحركة والسكون، فبمنع مثلهما فيما نحن فيه، ثم بمنع امتناع اللازم، كما في لبث وخروج من توسط أرضًا مغصوبة - على رأي بعضهم - وأما على رأينا فهو ظاهر. و- أيضًا - إذ ملك جواد بحرًا لا ينزف، وأحب مملوكة فطرة، فإنه يقبح منه المنع، فكذا في حقه تعالى، بل أولى.

1 / 179